الجواب:
نعم فعلها صحيح، وليس هناك حاجة للتجديد، فهي أحرمت من الميقات، ثم أصابها الحيض، تبقى على إحرامها، وتفعل أفعال الحج ما عدا الطواف، والسعي يؤجل، فتقف مع الناس بعرفة، وفي مزدلفة، وترمي الجمار، وتقص من رأسها، وتحل، فإذا طهرت؛ طافت، وسعت والحمد ...
الجواب:
إذا قدم الإنسان إلى جدة بنية الذهاب إلى المدينة، ثم يحرم من المدينة، ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب مرض أو غيره أو أمور رسمية، لم يحصل له بسببها الذهاب إلى المدينة؛ فإنه يحرم من جدة من محله الذي أنشأ فيه الإحرام ويكفيه وليس عليه فدية.
والذي أفتى ...
الجواب:
نعم، الغسل ما هو بواجب مستحب والغسل في البيت كاف، الغسل في البيت كاف والحمد لله، والغسل ما هو بواجب ليس بواجب، ولكنه مستحب في الحج والعمرة قبل الإحرام، إذا تيسر ذلك وليس بلازم، الحمد لله. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره، جاز له التحلل بعد أن ينحر هديًا، ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الله : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام: إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لضباعة بنت الزبير رضي الله ...
الجواب: قد أخطأت فيما فعلت عفا الله عنا وعنك، وكان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196].
وقد أجمع العلماء، على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك، وألا ...
الجواب:
ليس لهذا أصل، بل يحرم ويلبس ملابس الإحرام ويلبي بالعمرة أو الحج، وما جاز له فعله فعله ولو ما أحضره عند الإحرام، له أن يجعل النقود في إزاره، أو شيء من الحاجات، ولو ما استحضرها عند الإحرام هذا شيء لا أصل له.
إنما يغتسل أفضل ويتوضأ، ويصلي ركعتين ...
الجواب:
الصواب أنه يحرم بالحج من بيته، أهل مكة المقيمون بمكة والمحلون بمكة يحرمون من بيوتهم، ولا يحرمون من تحت الميزاب، وليس عليه دليل.
والميزاب هو المرزام الذي يصب معه السيل من سطح الكعبة على الحجر، هذا يقال له الميزاب، يعني: المرزام، الذي يسمونه ...
الجواب:
ما دمت تقصد العمرة والزيارة جميعًا من نفس بلدك فالواجب عليك أن تحرم من الميقات، أما إذا كنت ما قصدت إلا الزيارة، ثم بدا لك أن تعتمر فاحرم من جدة لا بأس، أما ما دمت قد عزمت على العمرة مع الزيارة من بلدك فعليك أن تحرم من الميقات؛ لقوله ﷺ لما ...
الجواب:
نعم لا حرج، كون الإنسان ينزع الإحرام للتروش أو للحر، يطرح الرداء عن ظهره من أجل الحر، ثم يعيده لا بأس، أو عند إرادة التروش والتبرد ينزع الإحرام، الإزار والرداء ثم يتروش، ثم يعيدهما كل هذا لا بأس به والحمد لله .نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم ...
الجواب:
لا حرج في ذلك إن كان يؤدي العمرة، ثم يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أوعرفة -إلى الحل يعني- ثم يحرم بعمرة لأبيه أو لغيره لا بأس، هذا الصواب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا قال الإنسان: لبيك حج وعمرة، فالأفضل أن يتحلل بالعمرة، فإذا تحللت بعمرة، طفت، وسعيت، وقصرت كنت متمتعًا، والحمد لله، وهذا هو الأفضل، والذي فعلته هو الأفضل، ثم تحج مع الناس، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
إذا أراد العمرة من هو ساكن في مكة يخرج إلى الحل: التنعيم، أو عرفات، أو الجعرانة أو غيرها، النبي ﷺ لما أراد العمرة وهو في أطراف مكة أحرم من الجعرانة، واعتمر عام الفتح، ولما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى الحل، أمر عبد الرحمن ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم؛ لأنك أحرمت من دون الميقات، ميقاتك رابغ وما يحاذيه، وقد جاوزته بدون إحرام؛ فعليك دم يذبح في ...
الجواب:
ابن عمر وأنس وابن عباس كلهم أخبروا أنه ﷺ إنما لبى بعدما ركب الراحلة[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 226).