ما حكم من أحرم بحجةٍ أو عمرةٍ قبل الميقات؟

السؤال:

هذا سائل يقول: إنَّ بعضًا من طلبة العلم يقولون: إنَّ مَن أحرم بحجةٍ أو عمرةٍ قبل الميقات فإن ذلك الإحرام لا ينعقد، وعليه فيكون قولهم قطعًا بعدم انعقاد الإحرام تبعًا لابن حزم، فماذا نقول لهؤلاء ونرد عليهم به؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الصواب الذي عليه جمهورُ أهل العلم أنه ينعقد، ولكن ترك الأفضل، فالنبي ﷺ لما وقَّت المواقيت قال: هُنَّ لهُنَّ، ولمَن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحجَّ أو العمرة فالسُّنة له أن يُحرم من الميقات، فلو أحرم من غير الميقات انعقد عند أهل العلم، ولكنه ترك الأفضل، فلو أحرم صاحبُ الطائف من بيته، أو صاحبُ المدينة من بيته، أو صاحبُ الرياض من بيته؛ أجزأ، ولكن ترك ما هو السنة، وهو ألا يُحرم إلا من الميقات، وقصاراه أنه شدَّد على نفسه، والله جلَّ وعلا يسَّر له الأمر، وجعل الإحرام من الميقات حتى يكون هذا أيسر عليه، وحتى لا تطول عليه المدَّة في الإحرام، فإذا شدد على نفسه وأحرم قبل ذلك -إمَّا جهلًا وإمَّا لقصدٍ آخر- فإنَّ إحرامه ينعقد، وقصاراه أنه فعل مكروهًا، أو ترك ما هو الأفضل، وأما القول بأنه لا ينعقد فهو قولٌ ضعيفٌ وليس بشيءٍ.

فتاوى ذات صلة