الجواب:
لابس المخيط، ما عنده إحرام؟
س: ما عنده إحرام أو أنه تكاسل؟
ج: المقصود عليه فدية، عليه إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أحد الثلاثة في لبس المخيط مثلما عليه لو حلق رأسه، أما إذا رجع ولم يحل إحرامه عليه أن يرجع إلى مكة.
س: ما اعتمر، أحسن الله إليك؟
الشيخ: ما أحرم تقول؟
س: هو أحرم لكن مرض ورجع؟
الشيخ: إن كان عمل عمل المحصر لا بأس، إن كان نحر وقصر وحلّ على أنه محصر لا بأس؛ لأن مرضه يكون إحصارًا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] إذا أحصر الإنسان بالمرض أو بالعدو أو بذهاب النفقة يكون محصرا، والمحصر ينحر شاة، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة بنية الإحصار، ثم يحلق رأسه أو يقصر ويحل، والحمد لله؛ لأن الله قال: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] إذا لم يشترط، وإذا اشترط ما عليه شيء.
س: إذا كان ما اشترط يا شيخ؟
ج: عليه أن يعمل عمل الإحصار، يهدي ثم يقصر ويحلق.
س: حتى وإن وصل إلى الرياض يقصر شعره في الرياض؟
ج: نعم نعم، في محله الذي وصل فيه.[1]