ما حكم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟

السؤال:

كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج للتنزيه؟

الجواب:

الأقرب والله أعلم هو هذا؛ لأنها من السنة، ما قال: لا تفعلوا، قال: من السنة، يعني سنة النبي ﷺ.
س: لكن تجاوز تحديد أشهر الحجّ؟
ج: الأقرب والله أعلم أنه للكراهة، إذا أحرم بالحجِّ قبل وقت الحجِّ يكون للكراهة، ويجعلها عمرةً، وهكذا لو أحرم بالحجِّ أو العمرة قبل الميقات يلزمه، وقد فعل ما لا ينبغي.
س: يلزمه لكن هل يأثم؟
ج: الله أعلم، الأقرب عدم الإثم، وخالف السنة.

فتاوى ذات صلة