الجواب:
هذا حُجَّة على المؤلف.
س: هذا ينافي ما قاله أولًا؟
ج: وهذا حُجَّة عليه؛ لأن إدخال يده في الإناء لا يجعله مستعملا، والنبي كان يدخل يديه أولا أدخلها في المضمضة والاستنشاق، ثم أدخلها لغسل وجهه، ثم أدخلها لغسل اليدين، إلى آخره.
س: كيف الجمع بين هذا وهذا؟
ج: الجمع بأنَّ الماء ما زال في أعضاء الوضوء، فهو بحكم الطّهورية.
س: فإذا انفصل؟
ج: فإذا انفصل صار إلى أنه طاهر دون طهور، وهذا دليلٌ على القول المشهور عند الحنابلة .. طاهر وطهور ونجس، وهو قول الشافعية وجماعة، والصواب أنه نوعان: طهور ونجس، والذي يُسمَّى: طاهرًا هو طهور، وإنما الطاهر فقط هي الجهة المضادة: كماء الورد، ماء الرمان، ماء العنب، هذه يُقال لها: ماء طاهرة فقط؛ لأنها مياه مُضاعفة مقيدة، ليست فيها مطلقة، أما الماء المطلق الذي قال الله فيه: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43]، فهذا حكمه الطّهارة، هذا الأصل، إلا إذا تغير بالنجاسة؛ صار نجسًا بالإجماع.
س: ما يغترف منه المُتوضئ هذا طهور؟
ج: طاهر نعم، الطهورية باقية فيه ما دام تردد على الأعضاء، ولهذا يُزيل الأذى، الغسلة الأولى قد يكون هناك فيها شيء من أذى، ثم تأتي الثانية فتُزيل بقية الأذى، ثم تأتي الثالثة فتكمل، وكذلك ما قد يكون من نجاسةٍ في العضو، تُزيله الغسلة الأولى فتُخففه، ثم تأتي الثانية فتُخفف أو تُزيل، ثم تأتي الثالثة إلى أن تزول النّجاسة.