المرأة لا تسلم على الموتى ولو مرت بسور المقبرة
ج: الذي يظهر لي أنه لا ينبغي لها ذلك؛ لأنه وسيلة إلى الزيارة، وقد يعد زيارة فالواجب ترك ذلك، وتدعو لهم من غير زيارة[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 332).
ج: الذي يظهر لي أنه لا ينبغي لها ذلك؛ لأنه وسيلة إلى الزيارة، وقد يعد زيارة فالواجب ترك ذلك، وتدعو لهم من غير زيارة[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 332).
ج: هذا ليس من الزيارة وحتى لو مرت بالأرض ونظرت فهذا ليس بزيارة، وترك السلام على الموتى بالنسبة للمرأة أولى ولو كانت مارة بالمقبرة[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 332).
ج: لا يجوز لهن ذلك؛ لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور ولعنهن على ذلك، والخلاف في زيارة النساء لقبر النبي ﷺ مشهور ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للسنة؛ لأن الرسول ﷺ لم يستثن قبره ولا قبر غيره، بل نهاهن نهيًا عامًا، ولعن من فعل ذلك منهن، ...
ج: الأفضل أن يسلم حتى ولو كان مارًا؛ ولكن قصد الزيارة أفضل وأكمل[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 333).
الجواب: زيارة القبور الزيارة الشرعية سنة؛ لما فيها من التذكير بالآخرة وبالموت، ولما فيها من الدعاء للموتى -إذا كانوا مسلمين- بالمغفرة والرحمة والعافية من النار؛ لقول النبي ﷺ: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة[1] وكان ﷺ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور ...
ج: يكفي ذلك وتحصل به الزيارة، وإن كانت القبور متباعدة فزارها من جميع جهاتها فلا بأس[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 335).
ج: يكفي عند أول القبور، وإن أحب أن يصل إلى قبر من يقصد زيارته ويسلم عليه فلا بأس[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 335).
الجواب: جاء في بعض الأحاديث إذا كان يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ولكن في إسناده نظر، وقد صححه ابن عبدالبر رحمه الله[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 335).
ج: لا أعلم في الشرع ما يدل على ذلك[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 336).
الجواب: لا أصل لذلك، والمشروع أن تزار القبور في أي وقت تيسر للزائر من ليل أو نهار، أما التخصيص بيوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل له؛ لقول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد[1] متفق على صحته، ولقوله ﷺ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد[2] ...
ج: لا أعلم لذلك أصلًا، وإنما السنة أن يزور القبور متى تيسر له ذلك[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 337).
ج: إذا كان ذلك للعبرة فلا بأس به؛ لأن النبي ﷺ قد زار قبر أمه واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له، وإنما أذن له بالزيارة[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 337).
ج: لا أعرف له طرقًا صحيحة[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 337).
ج: إن رفع يديه فلا بأس؛ لما ثبت عن النبي ﷺ في حديث عائشة رضي الله عنها: أنه ﷺ زار القبور ورفع يديه ودعا لأهلها[1] رواه مسلم[2]. رواه مسلم في (الجنائز) برقم (974). مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 337).
ج: جاء في بعض الأحاديث أنه ﷺ رفع يديه لما زار القبور ودعا لأهلها وقد ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ﷺ زار القبور ودعا لهم ورفع يديه أخرجه مسلم في صحيحه[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 337).