ج: ينبغي قطعها؛ لأنها تؤذي الزوار، ولا سيما ذات الشوك. أما إن كان بعض العامة يعتقد البركة؛ لأنها تنبت على قبر ولي بزعمه فهذه يجب قطعها مطلقًا؛ لما في ذلك من إزالة وسائل الشرك والغلو في الموتى[1].
صدرت من مكتب سماحته جواباً على استفتاء شخصي. (مجموع فتاوى ...
ج: إذا دعت الحاجة لذلك فلا حرج ولا بأس، وإلا تبقى القبور على حالها[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 362).
ج: فيه تفصيل؛ فإذا كان ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا لم يجز التعرض له، أما إن كان حربيًا فلا حرج في ذلك، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا؛ لأن أجسادهم محترمة[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ ...
ج: لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 363).
ج: المسلم محترم حيًا وميتًا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: كسر عظم الميت ككسره حيًا[1] ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه. ...
ج: الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو أوصى؛ لأن جسمه ليس ملكًا له[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 364).
ج: إذا كانت الجثث من كفار لا أمان لهم فلا حرج، أما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 365).
الجواب:
إذا كان الميت معصومًا في حياته سواء كان مسلمًا أو كافرًا وسواء كان رجلًا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: كسر عظم الميت ككسره حيًا[1] أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي ...
ج: لا يحكم بموته ولا يستعجل عليه، وينتظر حتى يموت موتًا لا شك فيه، وهذه عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا منه قطعًا وأعضاء، ويتلاعبوا بالموتى وهذا كله لا يجوز[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
ج: هذه الدعوى لا يُعَوَّل عليها ولا يعمل بها، وليس على صحتها دليل، وقد بلغني أن بعض من قيل: إنه مات دماغيًا عادت إليه الحياة وعاش، وبكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر، ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتحقق موته على وجه لا شك فيه[1].
مجموع فتاوى ومقالات ...
ج: إذا كان لعلة شرعية فلا بأس[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 367).
ج: إذا حضر المسلم وعزى أهل الميت فذلك مستحب؛ لما فيه من الجبر لهم والتعزية، وإذا شرب عندهم فنجان قهوة أو شاي أو تطيب فلا بأس كعادة الناس مع زوارهم[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 371).
ج: السنة زيارة أهل الميت لعزائهم، وإذا كان عندهم منكر، ينكر ويبين لهم، فيجمع المعزي بين المصلحتين، يعزيهم وينكر عليهم وينصحهم، أما مجرد قراءة القرآن فلا بأس فيها، فإذا اجتمعوا وقرأ واحد منهم القرآن عند اجتماعهم، كقراءة الفاتحة وغيرها، فلا بأس وليس ...
ج: لا أعلم بأسًا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه، أو زوجته، ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب؛ لأن التعزية سنة، واستقباله المعزين مما يعينهم على أداء السنة؛ وإذا أكرمهم بالقهوة، أو الشاي، أو الطيب، فكل ذلك حسن[1].
نشرت في (مجلة الدعوة) ...
ج: لا أعلم في هذا بأسًا؛ لما فيه من التيسير على الحاضرين لتعزيتهم[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 373).