ج: إذا كان ذلك للعبرة فلا بأس به؛ لأن النبي ﷺ قد زار قبر أمه واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له، وإنما أذن له بالزيارة[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 337).