حكم إلقاء السلام على غير المسلمين
السؤال: يقول أخيرًا السائل: ما حكم إلقاء السلام على غير المسلمين، أي: القول: السلام عليكم؟
السؤال: يقول أخيرًا السائل: ما حكم إلقاء السلام على غير المسلمين، أي: القول: السلام عليكم؟
السؤال: أخيرًا يقول هذا السائل: إبراهيم من اليمن، ما هو حكم الصلاة خلف الصف منفردًا؟ نرجو من سماحتكم القول الراجح في ذلك مأجورين.
السؤال: يقول هذا السائل: ما هو حكم قراءة القرآن على الميت مأجورين؟
السؤال: هذا أخونا السائل أبو عبد الرحمن من الرياض، أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول: أرجو التكرم بالإجابة عليها من سماحة الشيخ، ما حكم الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت؟
السؤال: يقول السائل: سماحة الشيخ! لدينا في الكلية مصلى، ندخل فيه ونجلس فيه متى ما نشاء ونفطر فيه أيضًا، وقد ينام البعض وقد يدخل الطالب وهو على غير وضوء، ما رأيكم في هذا؟
السؤال: يقول هذا السائل: سماحة الشيخ ما رأيكم فيمن يمسك بالمصحف الشريف ويقرأ سرًا؟ وأيهما أفضل: القراءة السرية؟ أم القراءة الجهرية؟
السؤال: سماحة الشيخ، يقول السائل أبو عبد الرحمن: ما رأيكم فيمن يقول في التشهد: اللهم صل وبارك على محمد، أي يجمعهما معًا في الصلاة؟
السؤال: يقول -أخيرًا السائل يا سماحة الشيخ-: طفلة في الحادية عشرة من عمرها أصيبت بمرض وتماثلت للشفاء والحمد لله، ولكن ما زال أكثر الوقت هذه الطفلة على الفراش، ولكنها تحب أن تقرأ من القرآن الكريم، هل يشترط في قراءتها وضوء؟
السؤال: هذا سائل يقول يا سماحة الشيخ: بالنسبة لمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد؟
السؤال: ماذا يعمل الرجل والمرأة إذا أراد أن يذبح الأضحية أيام ذي الحجة، هل يمسك عن شعره وأظفاره؟
السؤال: سماحة الشيخ تقول هذه الأخت السائلة: (أ. م. ش) المملكة العربية السعودية المدينة النبوية، تقول: هل للحائض أو النفساء أن تقرأ شطر آية، مثل أن تقول: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ[البقرة: 156]، أو حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ[التوبة: 129] بنية الذكر، أو إذا كانت تطلب العلم فتقرأ على شخص جهرًا أو مرت بآية فتقرأ هذه الآية سردًا، فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لها أن تقرأ القرآن قراءة قلبية دون التلفظ باللسان؟
السؤال: يا سماحة الشيخ! تقول: ما هي الأعمال التي تقوم بها الحائض والنفساء من الذكر والدعاء وغير ذلك؟
السؤال: هل تسجد الحائض سجود التلاوة وسجود الشكر؟
السؤال: تقول هذه السائلة يا سماحة الشيخ، امرأة كانت تأخذ من المصروف الذي خصصه لها زوجها، فتشتري حاجات مباحة لأناس لا يرغب فيهم هذا الزوج، ثم حصل الفراق بينها وبينه وهي نادمة الآن، فهل عليها إثم؟ وكيف الخلاص من ذلك إن كان ذنبًا؟
السؤال: تقول السائلة يا سماحة الشيخ: توفي والدي وترك بعضًا من أغراض المنزل، ولم يقسمها الورثة، فما حكم ذلك، علمًا بأن العائلة لا يرضون بقسمة الأغراض والوالدة لا ترغب في ذلك؟