من حلف بالطلاق ونسيه

السؤال:

حلف بالطلاق أن لا يذهب إلى محل كذا، وحلف بقوله: هي علي طالق ثلاث مرات، وهو لم يقصد بهذا الطلاق، بل قصد أن يمنع نفسه عن هذا المحل، وللأسف لقد جهل الأمر، ولم تمض مدة قصيرة حتى ذهب إلى نفس المحل، فحينئذ لم يكن ناسيًا، وإنما ذاكرًا، وإنما تجاهل الأمر فقط، فما حكم ذلك؟

الجواب: 

إذا طلق الإنسان على شيء يفعله، أو شيء لا يفعله؛ فهذا فيه تفصيل، إذا قال: عليه الطلاق لا يزور فلانًا، ولا يدخل بيت فلان، وعليه الطلاق ألا يأكل ذبيحة فلان، وعليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي يا فلان، وأن تبقى حتى تأكل ذبيحتي، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانًا، أو ما يسافر إلى كذا. 

كل هذه الأمور تقع من الناس، ففيه تفصيل: إن كان أراد إيقاع الطلاق، إذا فعل هذا الشيء، أو ما فعل هذا الشيء يقع عليه الطلاق أنه يسافر، ونيته أنه إذا ما سافر تطلق امرأته؛ فهو على نيته، أو قال: عليه الطلاق أنك تأكل الذبيحة، ونيته إنه إن ما أكلها أنها تطلق؛ فهو على نيته.

أما إن كان أراد التأكيد على الموضوع، ولا أراد فراقها، ولا خطر بباله فراقها، ولكن أراد التأكيد، أراد على هذا أن يأكل ضيافته، وهو ليس قصده فراق أهله، ولكن يريد منه أن يأكل الضيافة إذا سمع الطلاق؛ لعله يخضع، لعله يجلس فيأكل الضيافة، فهذا حكمه حكم كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، وعليه كفارتها، ولا يقع الطلاق.

وهكذا إذا قال: عليه الطلاق أنه ما يزور بيت فلان، أو ما يدخل بيت فلان، ثم فعل ذلك، وقصده منع نفسه من هذا الشيء، ليس قصده فراق أهله، ولكن أراد أن يمنع نفسه من هذا الشيء، وأكد عليها، فهذا يكون له حكم اليمين؛ عليه كفارة يمين، إطعام عشرة فقراء، كل فقير له نصف صاع من قوت البلد، ويكفي ذلك، أو يكسوهم كسوة قميص لكل واحد، أو يعطي لكل واحد إزارًا ورداء، هذه الكسوة مما يجزي في الصلاة.

هذا جواب هذه المسائل المتعددة الكثيرة إن أراد إيقاع الطلاق؛ وقع الطلاق، وإن كان ما أراد ذلك، وإنما أراد منع نفسه، أو حثها على الشيء الذي يريده، منع نفسه أنه عليه الطلاق أنه ما يسافر، ما يكلم فلانًا، هذا قصده منع  نفسه من السفر، والكلام، أو أراد حثها عليه، عليه الطلاق أنه يصوم يوم الإثنين والخميس، عليه الطلاق أنه يذبح ذبيحة لفلان، فهذا قصده حث نفسه على الشيء، فهذا حكمه حكم اليمين أيضًا، إذا كان ما قصد إلا حث نفسه، وإلزامها بهذا  الشيء.

فتاوى ذات صلة