الجواب:
الصيد ما يحرم على الإنسان إلا إذا كان مُحْرِمًا، ما هو في الشهر الحرام، إنما الصيد يَحْرُم على المُحْرِم، ويَحْرُم في أرض الحرم، حرم مكة والمدينة.
وأما الأشهر الحرم فهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، هذه الأشهر الحرم، ثلاثة مُتوالية: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، هذا الذي نحن فيه شهر الله المحرم، والرابع منفرد بين جمادى وشعبان، وهو رجب.
كان العرب يجتنبون فيها القتال، ويحذرون فيها القتال، ويُسافرون فيها من بلادٍ إلى بلادٍ، وبيَّن الله عظمتها بقوله جلَّ وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ [التوبة:36] يعني: بالمعاصي والشُّرور وطاعة الشيطان، ما هو بالصيد، بالمعاصي والمخالفات.
أما الصيد فهو حلالٌ في رجب، في ذي القعدة، أو في ذي الحجة، أو في المحرم، الصيد حلالٌ إذا كنتَ لستَ مُحْرِمًا، ولا في أرض الحرم، لكن لا تظلم نفسك فيها بالقتال الذي حرَّمه الله، أو بالمعاصي التي حرَّمها الله.
وقد تنازع العلماء: هل هي باقية أو نُسخت؟ على قولين:
الأكثرون على أنها نُسخت، وأن القتال فيها مباح، وأن المسلمين لهم أن يُجاهدوا عدوهم في الأشهر الحرم.
وذهب بعضُ أهل العلم إلى أن القتال فيها باقٍ لم يُنسخ، كما قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ [البقرة:217].
وذكر ابنُ القيم في هذا المقام وفي هذا البحث وأطال فيه ونصره، وأنها باقية لم تُنسخ، أما قوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ [التوبة:5] قال: هذه الآية قيل فيها: إنَّ المراد بالحرم الأربعة التي جعلها النبيُّ ﷺ لمن لا عهدَ له، أمهله أربعة أشهرٍ، فإذا مضت ولم يُسلم قُوتل، وليس المراد بها الأربعة المشهورة التي هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.
وأما الأشهر الحرم فهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، هذه الأشهر الحرم، ثلاثة مُتوالية: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، هذا الذي نحن فيه شهر الله المحرم، والرابع منفرد بين جمادى وشعبان، وهو رجب.
كان العرب يجتنبون فيها القتال، ويحذرون فيها القتال، ويُسافرون فيها من بلادٍ إلى بلادٍ، وبيَّن الله عظمتها بقوله جلَّ وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ [التوبة:36] يعني: بالمعاصي والشُّرور وطاعة الشيطان، ما هو بالصيد، بالمعاصي والمخالفات.
أما الصيد فهو حلالٌ في رجب، في ذي القعدة، أو في ذي الحجة، أو في المحرم، الصيد حلالٌ إذا كنتَ لستَ مُحْرِمًا، ولا في أرض الحرم، لكن لا تظلم نفسك فيها بالقتال الذي حرَّمه الله، أو بالمعاصي التي حرَّمها الله.
وقد تنازع العلماء: هل هي باقية أو نُسخت؟ على قولين:
الأكثرون على أنها نُسخت، وأن القتال فيها مباح، وأن المسلمين لهم أن يُجاهدوا عدوهم في الأشهر الحرم.
وذهب بعضُ أهل العلم إلى أن القتال فيها باقٍ لم يُنسخ، كما قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ [البقرة:217].
وذكر ابنُ القيم في هذا المقام وفي هذا البحث وأطال فيه ونصره، وأنها باقية لم تُنسخ، أما قوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ [التوبة:5] قال: هذه الآية قيل فيها: إنَّ المراد بالحرم الأربعة التي جعلها النبيُّ ﷺ لمن لا عهدَ له، أمهله أربعة أشهرٍ، فإذا مضت ولم يُسلم قُوتل، وليس المراد بها الأربعة المشهورة التي هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.