الجواب:
الطلاق بنص الآية ما يكون إلا فرادى، ما يجوز يكون جملة يجب أن يكون فرادى واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة ويكفي في طهر ما جامع فيه -كما سمعتم من المشايخ- هذه السنة، يطلقها طلقة واحدة فقط، ولو كان معها زوجات يسميها، ولا يضر، ما يضر زوجاته الأخريات إذا سماها، يكون الطلاق خاصًا بها، فإذا قال: فاطمة، عائشة بنت فلان طالق هذا يكون طلقة واحدة، ثم لا يتبعها شيئًا، يقف، فإن شاء راجعها في العدة، وإن شاء تركها حتى تنتهي من العدة، فإذا انتهت العدة؛ زوجها من شاءت، والحمد لله.
وإذا رغب فيها بعد ذلك، بعد العدة؛ حلت له بنكاح جديد، لكن ما يقع لها إلا طلقة واحدة، ثم إذا رغب فيها إلى طلاقها طلقها الثانية، بعد النكاح الجديد، ثم بعد ذلك يتركها حتى تعتد، وإن شاء راجعها، وإن انقضت العدة قبل أن يراجعها في الثانية، حرمت عليه إلا بنكاح جديد أيضًا، ثم إذا طلق الثالثة حرمت مرة واحدة حتى تنكح زوجًا غيره، كما قال الله -جل وعلا-: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230].
وهنا أمر -كما سمعتم من المشايخ- لا بدّ من ملاحظته ألا يطلق في حال الحيض، ولا في النفاس، وفي طهر جامعها فيها.
ولو أن المسلمين تمسكوا بهذا الشرع؛ لقل الطلاق، لا يطلق في حال الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه، كل هذا حرام، ولا يطلق إلا في حالين: في طهر ما جامعها فيه، طهرت ولكن ما جامع، طلقها طلقة واحدة، لا يزيد عليها، أو في حال حملها كما قال النبي لابن عمر أن يمسكها، ثم يطلقها قبل أن يمسها في حال طاهرة، أو حاملة، هذه السنة أن يطلقها طاهرة، أو يطلقها وهي حاملة في هاتين الحالين، ثم الطلاق بطلقة واحدة فقط، لا يزيد عليها، هذا هو المشروع، ولو أن المسلمين تمسكوا بهذا الأمر، وساروا عليه؛ لكانت السعادة للجميع، والخير للجميع، وقل الطلاق، وبقي النساء .. ولكن التسرع، والعجلة، وقلة المبالاة، وعدم النظر في العواقب يوقع الناس في شر كثير.