حكم الوصية بالصلاة عن الميت

السؤال:

(من يوصي عياله بالصلاة عنه بعد الموت)..........؟

الجواب: 

لا ما له أصل، لا يصلى عن الأموات، أما الصيام فيصام عنهم، إذا كان عليه صيام، ولا قضى صيام رمضان، أو كفارة، وقد عاش أيام وهو صاح، وطيب، ولا قضى؛ يصام عنه.

النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه سواء كان الصيام صيام رمضان، أو كفارة، أو نذر، هذا هو الصواب، بعض أهل العلم يقول: لا يصام إلا النذر، وهذا قول ضعيف. والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أنه يصام عنه النذر، وغيره.

فتاوى ذات صلة