حكم قراءة الفاتحة وغيرها من السور للموتى

السؤال:

في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في الطائف قيل: إنهم في آخر الجلسة توقفوا قليلًا، وقرؤوا سورة الفاتحة على روح الملك فصيل، فهل هذا النوع من القراءة جائز بأن يدعى جماعة، أو مفرد؟

الجواب: 

ما نعرف له أصلًا، كونه يقرأ للأموات سورة الفاتحة، وغيرها ما نعرف له أصلًا، هذا مما أحدثه الناس، وعند بعض أهل العلم يجوز أن يقرأ الإنسان، ويثوبه للميت، قاله جماعة، وحكى بعضهم قول الجمهور كما يصام عنه الصوم، ويتصدق عنه بالمال؛ فقاسوا هذا على هذا، قالوا: لا بأس أن يقرأ للموتى، وتثوب لهم القراءة، ولكن أنا لا أعلم ما يدل في الشرع على ذلك والأولى ترك ذلك.

الأولى أن يقرأ لنفسه، ويدعو لنفسه، ويدعو للمسلمين إذا ختم القرآن لا بأس، أما أن يقرأ قراءة، ويثوبها للميت، كالفاتحة، أو البقرة، أو ختمة كاملة ما أعرف له أصلًا، لكن جمهور أهل العلم قالوا: لا بأس بهذا، وأنه مثل ما يتصدق عنه بالمال، أو يدعى له ، أو يحج عنه أن هذا مثله قياسًا عليه، وبعض أهل العلم لم يرتض هذا القياس، وقالوا: لا يقاس في العبادات، والأولى ألا يقرأ أحد لأحد، بل يقرأ لنفسه، ويدعو عند الختمة بما تيسر من الدعوات الطيبة لنفسه، وللمسلمين، وهذا هو الأحوط، والأولى -كما ذكر- والأمر واسع،  إن شاء الله.

السؤال: لماذا تخصص الفاتحة فقط؟

الجواب: لأنها أعظم السور، أفضل السور، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. 

فتاوى ذات صلة