الجواب:
إذا كانت غير متعمدة فلا إثم عليها، إذا كنت أيتها السائلة غير متعمدة، وإنما غفلت عنها ونسيت فلا حرج إن شاء الله، لكن إن كانت لغيرك فعليك ضمانها، إن كانت الأرانب لغيرك فعليك الضمان، إلا أن يسمح أصحابها عن ذلك.
أما إن كانت لك فليس عليك شيء ...
الجواب:
قد جاءنا نماذج من هذا وأحلناها إلى الجهات المختصة، وذكروا أنها سليمة وليس فيها شيء مما يحذر، وإنما هي أشياء من أسماك ومن بذور سليمة ومن أشياء ليس فيها محلول لا من جهة الخنزير ولا من جهة الدماء.
وبكل حال: فإذا وجد من هذه الأشياء شيء من النجس ...
الجواب: إذا كان ينتفع بها؛ مثل الصقر والشاهين إذا اشتريتها للصيد، ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بأس بها، مثل ما يقتنى؛ ككلب الصيد يقتنى للصيد فلا بأس، مثل الصقر، فإن له مخلب ولكن فيه فائدة للصيد، يجاز، وهكذا العقاب لو ربي، أو الباز أو الشاهين. المقصود: الذي ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: يخشى منه، إذا كان الطائر مريض يعني: يحتاج إلى من يلقمه، فلا بأس يعطى قدر الحاجة، مع الاحتياط لئلا يضره، فأما إذا كان الطائر يلقط بنفسه، ويأكل بنفسه فلا حاجة إلى هذا العمل؛ لأن هذا قد يضره ويؤذيه، ونحن مأمورون بالرفق بالحيوان، ...
الجواب:
إن كان الكلب يابسًا، واليد يابسة فلا شيء، ليس على من لمسه شيء، أما إن كان الكلب رطبًا، أو اليد رطبة؛ فليغسلها سبع مرات بالماء تحت كَبَّاس، يغسلها سبع مرات، وإذا جعل في ذلك ترابًا يكون أحسن أيضًا كالولوغ؛ لأن الرسول ﷺ أمر بالتراب في الولوغ ...
الجواب:
إذا كان الذي أخبرها ممن يتعاطى الطب فلا شيء عليها، أما إذا كان من عامة الناس فلا يجوز التطبب بغير بصيره، فعليها ألا تعود لمثل هذا، وإذا غرمتها لكم فذلك من باب الحيطة، إذا غرمت إذا كانت موسرة وغرمتها لكم فهذا من باب الحيطة، وإن سامحتموها جزاكم ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإني أخشى عليكم أن تأثموا؛ لأن هذا من إضاعة المال، والرسول ﷺ نهى عن إضاعة المال، فالواجب أن تجعلوا معها راعيًا يصونها، ويرعيها في المراعي الحسنة، وإلا فبيعوها، وأنفقوا ثمنها في المصالح، وتصدقوا، أما إهمالها، ...
الجواب: لا حرج على من قتلت القطة إذا كانت لم تتعمد ذلك، أما إن كانت تعمدت ذلك من دون سبب يوجب ذلك، فعليها التوبة إلى الله من ذلك.
أما إن كانت قتلتها لأذاها، وعدم السلامة من شرها إلا بذلك العمل، فليس عليها حرج[1].
صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، ...
الجواب:
قد صدر منا جوابٌ في هذا -أنا واللجنة الدائمة- بمنع ذلك، منع الحيوانات هذه التي هي محنَّطة؛ لأنها تُشبه الصور، وقد يجرّ ذلك الناس إلى وضع الصور، ويظنون أنها صور، فينفتح باب الصور.
ومن ذلك أنها من باب العبث، من باب إضاعة المال.
ومن ذلك وجهٌ ...
الجواب:
ما هو بلزوم، إن ذبحها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس، إن أراد أحدٌ الانتفاع بها يبيعها له، وإن كان ما يبغي الانتفاع بها..... إن تركها حتى تموت فلا بأس، وإن ذبحها لعلَّ أحدًا يأكلها فلا بأس.
س: يذبحها لغير الانتفاع؟
ج: إن ذبحها فلا بأس، لعل أحدًا يأكلها ...
الجواب:
ثم نهى عن ذلك، أمر بقتلها ثم نهى، نُسخ، وقال: إنها أُمَّة من الأمم، ونهى عن قتل الكلاب إلا الأسود والعقور.
الجواب:
هذا نار، يُسمَّى نارًا.
س: ما فيه مانع؟
ج: لا يُقتل به، الكهرباء من النار.
س: غير جائز؟
ج: يقتل بآلةٍ أخرى غير النار.
الجواب:
تقصد: الماء الحار؟
س: لا، ماء عادي.
ج: الماء العادي ما فيه شيء.
الجواب:
لا، ما يصلح، إلا في هذه الثلاثة فقط: الحرث، والماشية، والصيد.
س: ما يدخل فيها هذا؟
ج: لا، ما يدخل فيها.
س: الكلب الذي يُستعمل في كشف المجرمين؟
ج: هذا محل نظر، الكلاب البوليسية -على ما قالوا- محل نظر، وظاهر الأحاديث منعها، وأن يُكتفى بالرجال.
الجواب:
يُمْنَع.
س: يضعونه في بعض الخِراف وتمشي أمام الغنم؟
ج: لا، ما يصلح هذا.
س: الآن هذا موجود في الرعايا كلها؟
ج: الجاهل يُعلَّم، فالدِّين النَّصيحة.