الجواب: لا حرج على من قتلت القطة إذا كانت لم تتعمد ذلك، أما إن كانت تعمدت ذلك من دون سبب يوجب ذلك، فعليها التوبة إلى الله من ذلك.
أما إن كانت قتلتها لأذاها، وعدم السلامة من شرها إلا بذلك العمل، فليس عليها حرج[1].
أما إن كانت قتلتها لأذاها، وعدم السلامة من شرها إلا بذلك العمل، فليس عليها حرج[1].
- صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/346).