الجواب: الكفارات تختلف في اليمين يجزئ ولا يجوز الصيام إلا عند العجز، ليس له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، فإذا عجز عن الثلاث صام، أما في مسألة القتل فإن المقدم فيه العتق على الصيام، وهكذا في الظهار إذا قال عن زوجته عليه ...
الجواب: الكفارات تختلف، إذا كانت كفارة يمين لابد من إعطائها عشرة مساكين عشرة ما يكفي بيت واحد، إلا إذا كان البيت فيه عشرة فلا بأس، وإن كانت كفارة جماع في رمضان فلابد من ستين مسكين، في حق من عجز عن العتق وعن صيام شهرين يطعم ستين مسكينا، وهكذا كفارة القتل ...
الجواب:
المطلوب يعطيه ستين مسكينًا ولو في يوم واحد، يوزع عليهم الطعام ثلاثين صاعًا، كل واحد نصف الصاع من التمر، أو من الأرز، أو الحنطة، يعني: كل واحد كيلو ونص تقريبًا، ولو في يوم واحد كفى، لكن لابد يكون ستين مسكينًا، يوزع عليهم الطعام، أو يعشيهم ...
الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدًا لذريعة التساهل واحتياطًا للصوم[1].
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 180، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/290).
الجواب: عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن لم يستطيعا، فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبًا، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه ...
الجواب: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكينًا، فيكون عليهما إطعام ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا على ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله: عليها مثله إذا كانت مختارة لم يقهرها، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا، ومقداره لكل مسكين نصف صاع، أما إن كان قهرها بالقوة والضرب الشديد فليس عليها شيء، وإنما الإثم عليه وحده، أما إذا كانت تساهلت معه فعليها كفارة مثله سواء بسواء[1].
نشر ...
الجواب: لاشك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا ...
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإن كفرت عنه على سبيل الاحتياط فلا بأس، أما زوجتك ...
الجواب: عليهما التوبة إلى الله سبحانه وقضاء اليوم مع الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد منهما، ومن عجز منهما فعليه صيام شهرين متتابعين -ستين يومًا- ومن لم يستطع منهما فعليه إطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره واحد ونصف كجم ...
الجواب: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صومًا واجبًا الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه.
أما إن كان مسافرًا أو مريضًا مرضًا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ ...
الجواب: هذا كلام باطل وليس بصحيح، والواجب على المسلم الحذر من الجماع في رمضان إذا كان مقيمًا صحيحًا، وهكذا المرأة إذا كانت مقيمة صحيحة.
أما المسافر فلا حرج عليه في جماع زوجته المسافرة، وهكذا المريض مع المريضة إذا كان يشق عليهما الصوم. والله ولي التوفيق[1].
من ...
الجواب:
عليكما جميعًا التوبة إلى الله أولًا، والندم، والإقلاع من هذا الذنب، وعدم العودة إليه؛ لأن هذا منكر عظيم، الجماع في رمضان منكر عظيم، ومن كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك، والتوبة إلى الله مما وقع، عليك وعلى زوجك جميعًا التوبة إلى الله، ...
الجواب:
كفارة واحدة تكفي، إذا عجز عن الصيام بسبب الجماع في رمضان يطعم ستين مسكينًا، وليس عليه سوى ذلك؛ كل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف من التمر أو الرز أو غيرها من قوت البلد، ويكفي والحمد لله.
الجواب:
الواجب على المؤمن والمؤمنة احترام أوامر الله ونواهيه، في رمضان وفي غيره، وليس للمؤمن أن ينتهك حرمة رمضان ولا أي حرمة حرمها الله، بل الواجب على المسلم، وعلى كل مسلمة الالتزام بشرع الله، والحذر من محارم الله.
وقد حرم الله على المسلمين تعاطي ...