حكم من عجز عن صيام كفارة الجماع

السؤال:

هذا سائل يا سماحة الشيخ يقول: شخص عليه صيام شهرين متتابعين من خطأ ارتكبه في نهار رمضان عن جهل، ولم يستطع الصوم لعذر شرعي من الحالة الصحية كمرض، ودار عليه الحول، وأصبح عليه الصيام مع إطعام، وهو حتى الآن لم يستطع الصوم؛ وقد نصحه بعض الأشخاص بأن يطعم ستين مسكينًا.

والسؤال يا سماحة الشيخ: هل أصبحت عليه الكفارة بكفارتين، بأن يطعم في اليوم مسكينين، أم تكفي كفارة واحدة؟

الجواب:

كفارة واحدة تكفي، إذا عجز عن الصيام بسبب الجماع في رمضان يطعم ستين مسكينًا، وليس عليه سوى ذلك؛ كل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف من التمر أو الرز أو غيرها من قوت البلد، ويكفي والحمد لله.

فتاوى ذات صلة