الجواب: لا، الواجب الفورية، متى وجبت الكفارة فالواجب البدار بها سواء كانت كفارة ظهار أو كفارة وطء في رمضان أو كفارة قتل أو كفارة يمين الواجب البدار؛ لأن أوامر الله على الفور إلا ما دل الدليل على التراخي فيه، والله سبحانه قال: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا [النور:31]، فالتوبة واجبة من المعاصي والكفارة جزء من التوبة، فإن العاصي إذا كان في ذنبه كفارة يجمع بين الأمرين، فالذي مثلاً ظاهر من زوجته عليه التوبة والكفارة، والذي وطئها في رمضان عليه التوبة والكفارة مع قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، والذي حلف وتعمد الحنث عليه التوبة إذا كان المعصية مع الكفارة مثل أن يقول: والله! ما أشرب الخمر، والله! ما أعق والدي، والله! ما أغتاب أحداً ثم يفعل عليه التوبة والكفارة جميعاً، فكما أن عليه البدار بالتوبة عليه البدار بالكفارة لأنها من تمام التوبة ومن كمالها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً.