الجواب:
النية تبدأ في الليل، ولو في آخر الليل، ولو ما نوى إلا في آخر الليل لا بأس. والنية لا بد منها؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات فلا بد من كل ليلة على الصحيح، إلا في النافلة فلا يشترط ذلك، لو صام من أثناء النهار.. لو أفطر أول النهار، لو أصبح لم ينو الصيام، لكن ما أكل، ولا تعاطى مفطرًا، ثم أراد أن يصوم نافلة فلا حرج؛ لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل علي الرسول ﷺ فقال: أعندكم شيء؟ قلنا: لا؛ قال: فإني إذًا صائم فصام من أثناء النهار -عليه الصلاة والسلام- نافلة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.. إذًا النية في الصيام تختلف عن النية في الفريضة؟
الشيخ: نعم. النافلة لا بأس من أثناء النهار، إذا كان ما تعاطى مفطرًا في أول النهار، وأما في الفرض لا بد من أن يبيتها؛ لقوله ﷺ في حديث حفصة: لا صيام لمن لم يبيته من الليل وفي اللفظ الآخر: من لم يبيت الصيام قبل الفجر؛ فلا صيام له فالتبييت معناه: نيته في الليل، نية الصيام في الليل، يعني: ولو آخر الليل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.