1- من حديث (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين..)

كتاب الصيام

- عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصُمْه. متفقٌ عليه.

- وعن عمار بن ياسر قال: "مَن صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ".

وذكره البخاري تعليقًا، ووصله الخمسة، وصحَّحه ابنُ خزيمة، وابن حبان.

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: إذا رأيتُموه فصوموا، وإذا رأيتُموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له. متفق عليه.

ولمسلمٍ: فإن أُغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين.

وللبخاري: فأكملوا العِدَّة ثلاثين.

وله في حديث أبي هريرة : فأكملوا عدَّة شعبان ثلاثين.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بدخول رمضان وخروجه، وصوم يوم الشك:

يقول النبيُّ ﷺ: لا تقدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلَّا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه، هذا الحديث الصحيح يدل على أنَّه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، بل يجب الانتظار حتى يثبت الشهرُ، هذا هو الواجب، وهذه عبادة محددة شرعها الله، فليس لأحدٍ أن يزيد فيها ما لم يشرعه الله، بل يجب التَّقيد بشرع الله في دخولها وخروجها، وهي الصوم، إلَّا رجلٌ له عادة فيصوم ولا بأس، مثل: أن يصوم الاثنين والخميس، فصادف يوم الاثنين أو الخميس آخر شهر شعبان، فلا بأس أن يصوم بنية حاجته، أمَّا أن يصوم من أجل رمضان فلا، حتى يثبت الشهرُ، أو تكمل عدَّة شعبان، فإمَّا أن يثبت دخول الشهر بالرؤيا، أو بإكمال عدَّة شعبان.

ولهذا جاء في حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له، وفي اللَّفظ الآخر: فاقدروا له ثلاثين، وفي اللفظ الآخر: فأكملوا العدَّة، وفي حديث أبي هريرة: فأكملوا عدَّة شعبان، كل هذا يدل على وجوب إكمال العِدَّة، وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يصوم بالشك: إمَّا بالرؤية الثابتة، وإمَّا بإكمال العدة ثلاثين: في شعبان، وفي رمضان، وفي ذي القعدة، وفي جميع الشهور التي يحتاج الناس التَّثبت فيها، فلا بدّ من التَّثبت بدخول ذي الحجة، يعني: للحج، ودخول رمضان للصوم، ودخول شوال لأجل الفطر، فتجب العناية بها حتى يكون الناسُ على بينةٍ.

"ومن صام اليوم الذي يُشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ" كما قال عمار، وهذا مثل قول أبي هريرة لما رأى رجلًا خرج من المسجد بعد الأذان: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم".

المقصود أنه لا يجوز أن يتعمد صوم يوم الشك، وهو يوم الثلاثين، سواء كانت السَّماء صافيةً، أو كانت مغيمةً، لا فرق، ولو كان ابنُ عمر يصوم إذا كان غيمًا، والصواب عدم الصيام، وهذا الاجتهاد الذي فعله ابن عمر ليس بصواب، والصواب أنَّ المسلمين ينتظرون حتى يثبت الشهر بالرؤيا، أو بإكمال العدَّة في جميع البلدان، هذا هو الواجب؛ لأنَّ الحديث الصحيح صريحٌ فيما قال، فالواجب الأخذ به، والتَّمسك به، ففي رمضان لا بدّ من تكميل عدَّة شعبان ثلاثين، أو رؤية الهلال ليلة ثلاثين فيصومون، والله جلَّ وعلا أوجب على عباده الصوم، وبيَّن لهم حدوده، فالواجب التقيد بالحدود التي حدَّها سبحانه على لسان نبيه ﷺ، ويأتي أنه يُقبل في دخول الشهر رجلٌ واحدٌ -كما يأتي في حديث ابن عمر إن شاء الله- ويأتي أنه إذا انتصف شعبان يُمنع الصوم؛ سدًّا لذريعة الزيادة في رمضان، يأتي الكلام على هذا إن شاء الله.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: مَن كان له صومُ عادةٍ؟

ج: إلا عادة، لا بأس، يصومه، إذا كانت عادته أن يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يومًا ويُفطر يومًا، ووافق يوم صيامه يوم الثلاثين من شعبان يصوم بنية العادة، ما هو بنية رمضان.

س: قول النبي ﷺ: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته هذا خطابٌ لعموم المسلمين، أو لأهل كل بلدٍ؟

ج: الصواب أنه لعموم المسلمين، لكن ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّ لأهل كل بلدٍ رؤيتهم، فلا بأس، قال به جمعٌ من أهل العلم، ويأتي البحث فيه إن شاء الله، وهو قول ابن عباس وجماعة رضي الله عنهم، لكن الأصل في خطابات الشارع العموم، هذا هو الأصل، خطاب الله في القرآن وخطاب الرسول الأصل فيه العموم، ومَن قيَّد فعليه الدليل.

س: بعض المسلمين في بعض الأقطار وبعض البلدان ...، هل مثلًا يتقيد ببلدٍ معينٍ؟

ج: إذا ما شافوه يتقيَّدون بالرؤية التي رآها غيرُهم.

س: حديث: لا تقدّموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، ولو كان من غير عادةٍ وأراد أن يصوم؟

ج: لا، ما يجوز، إلا إذا كانت له عادة.

س: صوم رمضان إن رأى الهلالَ بالمجهر؟

ج: إذا كان رآه بعينه، ولو بالمجهر، إذا كان بعينه، نعم.

س: صيام الدهر؟

ج: ظاهر الحديث المنع، والنبي ﷺ يقول: لا صامَ مَن صام الدهر، لا صام ولا أفطر، هذا معناه: أنه ما له صيام، أفضل الصيام أن يصوم يومًا ويُفطر يومًا، كما قال النبيُّ لعبدالله بن عمرو، فلما سأله عبدالله: إني أريد أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك، وأخبر ﷺ أنَّ هذا هو صوم داود النبي عليه الصلاة والسلام؛ كان يصوم يومًا ويُفطر يومًا.

س: هل يُؤجر إذا صام الدَّهر؟

ج: يأثم، لا يُؤجر؛ خالف السنة.

س: حديث النَّهي: صيام النصف من شعبان، ضعيف؟

ج: لا، ما هو ضعيف، صحيح.

س: المسابقات التي تكون على جُعْلٍ؟

ج: فيها تفصيل.

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناسُ الهلال، فأخبرتُ النبيَّ ﷺ أني رأيتُه، فصام، وأمر الناسَ بصيامه.

رواه أبو داود، وصحَّحه الحاكم، وابن حبان.

- وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ أعرابيًّا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيتُ الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أنَّ محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا.

رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.

- وعن حفصة أم المؤمنين: أنَّ النبي ﷺ قال: مَن لم يُبيت الصيامَ قبل الفجر فلا صيامَ له.

رواه الخمسة، ومال الترمذيُّ والنسائيُّ إلى ترجيح وقفه، وصحَّحه مرفوعًا ابن خزيمة، وابن حبان.

وللدارقطني: لا صيامَ لمَن لم يفرضه من الليل.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بإثبات دخول شهر رمضان، وبنية الصوم من الليل:

حديث ابن عمر يقول: "تراءى الناسُ الهلال، فأخبرتُ النبيَّ ﷺ أني رأيتُه، فصام، وأمر الناس بالصيام" يدل على أنَّ رمضان يثبت بالواحد العدل؛ لأنَّ رمضان عبادة، الصوم عبادة، فيثبت بالعدل الواحد احتياطًا للمسلمين، وحرصًا على أداء العبادة، كما يثبت دخول وقت الصلاة بالأذان، وهو واحد؛ لأن العبادات يُحتاط لها، ويحرص على الدخول فيها من أولها حتى لا يفوت منها شيءٌ، ولهذا لما رآه ابنُ عمر أمر النبيُّ ﷺ بالصيام.

وهكذا حديث ابن عباس في الأعرابي الذي أخبر النبيَّ ﷺ أنه رأى الهلال، وسأله النبيُّ ﷺ: هل يشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله؟ فقال: نعم، فأمر بتنفيذ رؤيته.

والقاعدة: أن الصحابة عدولٌ، فمتى ثبتت الصحبةُ فهم عدولٌ كلهم بإجماع أهل السنة والجماعة، فإذا رآه واحدٌ عدلٌ ثبت دخول رمضان، وعلى المسلمين أن يصوموا، وعلى ولي الأمر أن يُنَبِّه بذلك، أما الخروج فلا بدّ من شاهدين، وهكذا بقية الشهور، بقية الشهور لا بدّ فيها من شاهدين عدلين؛ لما أتى من حديثٍ عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنهما: أنه جالس أصحابَ النبي ﷺ، وأخبروه أنَّ النبي ﷺ قال: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، حديث ...، النبي ﷺ أمرهم أن يصوموا وينسكوا بشهادة عدلين، ويُفطروا كذلك.

فالحاصل أن العدلين يثبت بهما جميع الشهور، أما العدل الواحد فلا يثبت به إلا دخول رمضان فقط؛ احتياطًا للعبادة، وحذرًا من إضاعتها.

والحديث الثالث حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب: أنها روت عن النبي ﷺ أنه قال: مَن لم يُبيت الصيام من قبل الفجر فلا صيامَ له، ويعضده في المعنى قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فلا يكون صام رمضان إلا بنيةٍ، فإذا دخل رمضان فلم يُبَيِّت النية ما صام، والصيام عليه واجبٌ، الصيام واجبٌ على المسلمين المكلَّفين، فلا بدّ من نيَّة الصوم الذي أوجبه الله عليه قبل طلوع الفجر.

أما النافلة فأمرها أوسع، كما يأتي في حديث عائشة إن شاء الله، النافلة له أن يصوم من أثناء النهار، أما الفريضة في رمضان والكفَّارات والنذر فهذا يكون من الليل، لا بدّ من التَّبييت، والنية مقدمة قبل طلوع الفجر؛ لحديث حفصة، وحديث: إنما الأعمال بالنيات متَّفق على صحَّته، وأدلة أخرى في النية.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: بالنسبة للمرأة لو رأت الهلال؟

ج: فيها خلاف، والأظهر أنها لا تكفي، بعض الفقهاء قال: تكفي، لكن الأظهر أنها لا تكفي؛ لأنها من الأمور العظيمة، الأمور الدينية، النبي ﷺ أتاح للرجل: حديث ابن عباس في الأعرابي، وحديث ابن عمر ...

س: ........ في الرواية؟

ج: في الرواية، في الأحاديث غير هذا إثبات وقت، أما الرواية فتُقبل الرواية.

س: المجهر؟

ج: إذا رأى بعينه بواسطة المجهر أو بغير المجهر، إذا رآه بعينه ثبت.

س: النية في كل يوم أو للشهر جملةً؟

ج: في كل يوم، الصواب في كل يوم، هذا الأرجح.

س: بعض الناس يقول قبل الأذان: اللهم لك صمتُ، فهل في ذلك شيء؟

ج: فيه حديثٌ ضعيفٌ، إذا قاله فلا حرج، لكن ما هو بصحيحٍ، حديث ضعيف: اللهم لك صمتُ...، معناه صحيح: صام لله، وأفطر لله، ولكن الحديث لا يُقال سنةً، يُقال من جنس الدعاء سنة، جنس الدعاء أنك أفطرتَ سنةً يُرجا قبوله.

س: يعني -أحسن الله إليك: قبل أذان الفجر؟

ج: عند الإفطار، وعند الصوم، كله واحد، إذا قاله لا بأس، لكن ما هو بسنةٍ، ما يُقال سنةً، يقال جائز.

س: ما العبرة في وقت الرؤية؟ يعني: لو رأوه في النهار؟

ج: العبرة بعد الغروب في ليلة ثلاثين، الذي قبله ما عليه عبرة.

س: ولو في الليل -أحسن الله إليك- الساعة الحادية عشرة ليلًا ما يُعتبر؟

ج: ما يُعتبر إلا بعد الغروب في مساء تسعة وعشرين.

س: يقول السائل: هل مُشاهدة التلفزيون أو ما تبثُّه الأقمار الصناعية أو ما يُعرض في الدشوش ينقص في الصيام؟

ج: هذا منكر، مُشاهدة الأفلام الخبيثة في التلفاز أو الدشوش ما يجوز للصائم ولغير الصائم، ولكن ما يُبطل الصوم، مشاهدة المنكر ما يُبطل الصوم، يأثم، سواء كان في دشٍّ، أو في تلفازٍ، أو بين الناس الجالسين، يُعدّ من الشر، يُعد من الملاهي، أو من رؤية المنكرات: كالنساء الكاسيات، والعاريات، وأشباه ذلك.

س: لأنه مما يُستلذُّ به؟

ج: لا، لأنه منكر، تأكل تمرًا تستلذّ، ما هو منكر، لكن إذا رأى المنكر ولو لم يستلذّ به، إذا شاهده أثم، إلا إذا أنكره.

س: صائم سافر مسافة ثمانين كيلو، وسافر صائمًا بحجّة أنه سيُقيم بتلك المنطقة، ولكن لم تتوفر له الإقامة هناك، فرجع في نفس اليوم بنفس المسافة، وعند شروعه في الرجوع أفطر، فماذا يجب عليه؟ هل صومه صحيح أم عليه قضاء؟

ج: إذا كان أفطر قبل غروب الشمس فعليه أن يقضي الفريضة، وإن كان صبر حتى غابت الشمسُ ما عليه شيء.

س: أحسن الله إليك، شخصٌ قال: إذا سافرتُ سوف أفطر، وتسحَّر، فلما أصبح ذهب، فلما خرج عن البلد رجع، هل يكون صيامه صحيحًا؟

ج: إذا كان ما أفطر، وما عزم، وما نفّذ ما قاله فالحمد لله.

س: ما يُفطر بنية التَّعليق؟

ج: لا، التعليق، يُفطر بنية الإفطار بعد الفجر؛ إن نوى الإفطار أفطر عند جمعٍ من أهل العلم، أما إذا قال: سأُفطر، ولكن ما نفَّذ، ما نوى الإفطار بعد الصبح.

س: مجرد النية ما تُفطر؟

ج: النية قبل دخول الفجر، أما إذا نوى بعد الفجر فالأحوط له أن يقضي إذا كان فريضةً.

س: إذا كان يتردد؟

ج: إذا كان فريضةً ما يصحّ، لا بد من نيَّةٍ جازمةٍ، أما النافلة فأمرها أوسع.

س: رجل ذهب إلى القاضي لإثبات الرؤيا، وما قبل القاضي عدالته، هل يلزم لهذا الرجل الصيام؟

ج: لا يصوم إلا مع الناس، مثلما قال ﷺ: الصوم يوم تصومون، إن صام الناس وإلا فهو معهم.

س: ولكنَّه رأى الهلال؟

ج: ولو، ما دام رُدَّت شهادته لا يصوم إلا مع الناس، ولا يُفطر إلا مع الناس، هذا الراجح.

س: ما صحَّة حديث ابن عمر: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله؟

ج: لا بأس به.

س: مَن يقول: لا صيام كامل في الحديث؟

ج: لا، ما هو بصحيحٍ، لا صيام صحيح.

 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبيُّ ﷺ ذات يومٍ فقال: هل عندكم شيءٌ؟ قلنا: لا، قال: فإني إذًا صائم، ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: أُهْدِي لنا حيسٌ، فقال: أرينيه، فلقد أصبحتُ صائمًا فأكل. رواه مسلم.

- وعن سهل بن سعدٍ : أن رسول الله ﷺ قال: لا يزال الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر. متَّفق عليه.

وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: قال الله عز وجل: أحبّ عبادي إليَّ أعجلهم فطرًا.

- وعن أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله ﷺ: تسحَّروا، فإنَّ في السّحور بركة. متفق عليه.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بصوم النافلة، وبالسحور، وبتعجيل الإفطار، فالسنة تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، هذه السنة، مع أكل السحور وعدم التَّساهل، السنة أن يتسحر، السنة أن يُؤخر السحور، والسنة في الإفطار تعجيله إذا غابت الشمسُ؛ لقوله ﷺ: لا يزال الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر، وقوله جلَّ وعلا: إنَّ أحبَّ عبادي إليَّ أعجلهم فطرًا، وهو حديثٌ حسنٌ.

وأما تأخير السحور وفعل السحور فسنة: تسحَّروا، فإنَّ في السحور بركة متَّفق على صحَّته.

وروى مسلمٌ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السَّحر.

أكلة السحر تُميز صيام المسلم عن صيام غيره، وهي سنة مُؤكدة، وقد أمر بها النبيُّ ﷺ، وقال: تسحَّروا، فإنَّ في السحور بركة، لكن لا يجب؛ لأنه واصل النبيُّ ﷺ في بعض الأحاديث، واصل ولم يتسحر، قال: إني لستُ مثلكم، إني أُطعم وأُسقى، ولما أبوا واصل بهم يومين، ثم رأوا الهلال، فدلَّ على أنَّ الوصال ليس بحرامٍ، بل مكروه، والسحور ليس بواجبٍ، ولكن سنة مؤكدة.

أما صوم النافلة: فلا بأس أن يبدأ من أثناء النهار؛ لحديث عائشة، أما صوم الفريضة: فلا بدّ أن يُبَيّته من الليل كما تقدَّم في حديث حفصة: مَن لم يُبيّت الصيام من الليل فلا صيامَ له، هذا في الفريضة، أما النافلة فلا بأس؛ لحديث عائشة قالت: دخل عليَّ النبيُّ ﷺ وقال: عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: إني إذًا صائم، فصام من أثناء النهار، وفي اليوم الآخر دخل عليهم وقالوا له: عندنا حيس، فقال: أرينيه، ثم أكل، وقد أصبح صائمًا، فدلَّ على أن الصائم المتنفِّل يجوز له أن يُفطر إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك، أو رأى المصلحةَ في ذلك، ويجوز له أن يصوم من أثناء النهار، المتنفل، كل هذا شيء؛ لأنه هو المشرع بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، ففعله هذا يُبين للأمة جواز الأمرين: جواز الاستمرار في صوم النافلة، وجواز إفطاره.

وفيه أيضًا جواز الصوم من أثناء النهار في النافلة: في الضحى، أو في الظهر، لا بأس، فيكون له الأجر من حين نوى؛ لقوله ﷺ: الأعمال بالنيات.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: ..............؟

ج: من حين بدأ الصوم كان ظهرًا، وإلا ضحى، من حين بدأ له أجر الصائمين، سواء بدأه قبل الزوال، أو بعد الزوال.

س: ...............؟

ج: إذا صام ثم أفطر له أجر ما صام فقط.

س: شخصٌ نام فلم يقم إلا العصر، ثم نوى الصيام؟

ج: له أجره من حين نوى فقط.

س: ...................؟

ج: ما يصير له فضل إلا إذا صامها تامَّةً، حتى يحصل له فضلها تامَّة، فلو نواها من أثناء النهار ما حصل له إلا بعض الصوم، بعض الأجر.

س: كأنَّما صام الدهر ...؟

ج: يصومها من الليل.

س: لو صامها من أول النَّهار؟

ج: ما تصير تامَّةً، تصير ناقصةً، ما أدَّاها على الوجه المطلوب.

س: إذا كان الإنسانُ شرب بعدها ... ثم نوى، ثم شرب، هل فيه شيء؟

ج: ما يضرّ، ما يضرّ، ولو نقصت، ما دام بقي الليلُ له أن يأكل، وله أن يشرب، ولو نوى الإمساك، حتى يطلع الفجر.

س: إذا نام الإنسانُ في ليلة الثلاثين من شعبان على نية إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، وتبين هذا اليوم من رمضان، فهل تبييت النية عنده صحيح؟

ج: عليه القضاء؛ لأنَّ هذه نية مُعلَّقة، ويوم الشك لا يجوز صيامه.

س: عندما يستاك الصائمُ في يومٍ من أيام الصوم بسواكٍ رطبٍ فإنه يحسّ في فمه ببعض الطعم من ذلك السواك، فيصعب عليه دفع هذا اللعاب: إما لكثرته، أو لوجوده في المسجد، فما الحكم في ذلك؟

ج: السواك ما يضرّ الصوم، فهو مشروعٌ للصائم، الصائم يستاك، وغير الصائم، وما يحسّ به من الطعم ما يضرّ، هذا شيءٌ معفوٌّ عنه.

س: رجلٌ كان ينتظر الإفطارَ مع أبنائه، فجاء أحد أولاده الصغار وقال: يا أبي، لقد أذّن المؤذن، فأفطر الأب دون التأكد من الخبر، وبعد مدةٍ أذن المؤذن، فهل صومه صحيح أم عليه قضاء؟

ج: إن كان فرضًا عليه قضاء؛ لأنَّ أولًا الصبي لا يُعتمد عليه، صغير في مثل هذا، ثم أيضًا بان خطؤه، بان أنه أخطأ، وأنه قد بقي نهارٌ؛ فعليه القضاء.

س: ................؟

ج: هذا على ثبوت أن أخبارهم ثقة معذورون، لكن لما بانت الشمس مثلما قال عروة ...، لا بدّ من القضاء، الجمهور عليه القضاء إذا بان أنه أفطر قبل غروب الشمس، عليهم القضاء.

س: بعض الناس يُؤذن، فإذا أفطر تبين أنه قد وقع؟

ج: الشيء اليسير -دقيقة دقيقتان- ما يضرّ، لكن إذا علم أنَّ الشمس ما غربت، وأنه أكل قبل الغروب يقضي.

س: ولو أذَّن المؤذن؟

ج: نعم، إذا ثبت أنه أكل قبل الغروب يقضي، أو ثبت أنه أكل بعد طلوع الفجر على الصحيح عند الجمهور يقضي؛ احتياطًا، خروجًا من الخلاف.

س: العبد ليُدرك بحُسن الخلق درجة الصائم القائم الذي يصوم النهار، ويقوم الليل؟

ج: ما أتذكَّر هذا، أقول: ما أتذكر هذا.

س: أثناء النّهار يلزمه الإمساك لو أفطر؟

ج: في رمضان؟

س: نعم.

ج: نعم، يلزمه الإمساك والقضاء، مثل: المسافر إذا قدم في النهار في بلده يلزمه الإمساك، ويقضي؛ لأنَّ العلَّة زالت.

س: وما فائدة الإمساك؟

ج: لأنه يوم صيام، مثل: الذين أصبحوا مُفطرين في الطريق، ثم ثبت الهلال في البارحة؛ يُمسكون، ويقضون، بانت البينةُ الضُّحى، وشهدوا بأنهم رأوا الهلال البارحة؛ يمسكون، ويقضون.

س: إذا كان مريضًا، وأفطر أول النهار، وتبين ...؟

ج: يُمسك، ويقضي.

س: ...............؟

ج: ما بلغني.

- وعن سلمان بن عامر الضّبي، عن النبي ﷺ قال: إذا أفطر أحدُكم فليُفطر على تمرٍ، فإن لم يجد فليُفطر على ماءٍ، فإنه طهور.

رواه الخمسة، وصحّحه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.

- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الوصال، فقال رجلُ من المسلمين: فإنَّك تُواصل يا رسول الله؟! فقال: وأيُّكم مثلي؟ إني أبيتُ يُطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا، ثم يومًا، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخَّر الهلالُ لزدتكم، كالمُنكِّل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متَّفق عليه.

- وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: مَن لم يدع قولَ الزور، والعملَ به، والجهلَ، فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه.

رواه البخاري، وأبو داود واللفظ له.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومَن اهتدى بهُداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيام:

الحديث الأول: يقول عليه الصلاة والسلام من حديث سلمان بن عامر الضّبي، الصواب أنه سلمان كما في كتب الرجال ... بعض نسخ البلوغ: سليمان، وهو غلط.

أن النبيَّ ﷺ قال: إذا أفطر أحدُكم فليُفطر على تمرٍ، فإن لم يجد فليُفطر على ماءٍ، فإنه طهورٌ.

هذا يدل على أنَّ فطر الصائم يُستحب أن يكون على التمر إذا تيسر، فإن لم يتيسر أفطر على الماء، وإن أفطر على غير ذلك فلا بأس، لكن الفطر على الماء أفضل، أن يبدأ بالماء إن لم يجد تمرًا فهو أولى، ولهذا قال: فإنه طهور يعني: الماء طهور.

وروى أبو دواد والترمذي من حديث أنس بإسنادٍ حسنٍ: أن النبي ﷺ كان إذا أفطر أفطر على رطبات، فإن لم يجد رطبات أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسا حسوات من ماء، وهذا هو الأفضل، إن بدأ بالرطب فهو أفضل، فإن لم يوجد فالتمر، فإن لم يوجد فالماء، هذا هو الأفضل، وإن أفطر على خبزٍ أو غيره فلا بأس، لكن الأفضل هو هذا، يتحرَّى فعل النبي ﷺ، وما أرشد إليه.

والحديث الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه نهى عن الوصال، فقال له رجلٌ: إنَّك تُواصل؟! قال: إني لستُ مثلكم، إني أبيتُ عند ربي يُطعمني ويسقيني، وفي لفظٍ: إني أظلّ يُطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا –يعني: يوم الثامن والعشرين- ثم يومًا –يعني: التاسع والعشرين- ثم رأوا الهلال –يعني: في الثلاثين- فقال: لو تأخَّر الهلالُ لزدتُكم كالمنكِّل لهم حين أبوا أن ينتهوا.

هذا يدل على كراهة الوصل، وأن السنة أن يُفطر الإنسانُ إذا غابت الشمس، هذا هو السنة، كما قال ﷺ: إذا أقبل الليلُ من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمسُ؛ فقد أفطر الصائم متَّفقٌ عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

إذا أقبل الليلُ من هاهنا يعني: المشرق، وأدبر النهار من هاهنا يعني: المغرب، بغروب الشمس، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم.

ومَن أحبَّ أن يُواصل إلى السحر فلا حرج؛ لحديث أبي سعيدٍ: فمَن أراد منكم أن يُواصل فليُواصل إلى السحر، لكن الأفضل أن يُفطر إذا غربت الشمس، هذا هو الأفضل، أما أن يُواصل الليل كله، لكن يصل يومًا بيومٍ؛ هذا هو المكروه الذي أنكره النبيُّ ﷺ على الصحابة، فلما رأى رغبتهم الشديدة واصل بهم يومًا، ثم يومًا، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخَّر لزدتُكم يعني: حتى يعرفوا ما في الوصال من المشقة، حتى يقفوا عند الحدِّ الذي حدَّه لهم النبيُّ عليه الصلاة والسلام.

فالسنة للمؤمن ألا يُواصل، وليُفطر عند غروب الشمس، وإن كان ولا بدّ فليُواصل إلى السحر، أما أن يدع الأكلَ كله والشرب، ويكون صومه متَّصلًا -النهار بالنهار- فهذا هو المكروه؛ لزجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه واصل بهم يدل على عدم التَّحريم، لو كان معصيةً ومُحرَّمًا لم يُواصل بهم، فلما واصل بهم حتى يذوقوا مسَّ تعب الصوم دلَّ على أنه مكروه، وليس بحرامٍ؛ لكونه فعله بهم ﷺ ليعلموا شدَّة الوصال، وتعب الوصال، حتى يتركوه، أما هو ﷺ فلا حرج عليه؛ لأن الله جلَّ وعلا قد قوَّاه على هذا، وأعانه عليه سبحانه وتعالى.

كذلك حديث أبي هريرة : يقول ﷺ: مَن لم يدع قول الزور، والعملَ به، والجهلَ، فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه، هذا يُفيد وجوب الحذر من قول الزور، والعمل السّيئ، والحذر من المعاصي، فإن المؤمن إذا صام صامت جوارحُه عن محارم الله، كما يصوم بطنه عن الأكل والشرب، يعني: إذا صام عن الأكل والشرب، ثم أطلق نفسه في المعاصي، فهذا من أسباب عدم قبول صومه، ولهذا قال ﷺ: مَن لم يدع قولَ الزور يعني: الكذب، والعمل به في ذلك، والجهل يعني: الظلم للناس، والعدوان على الناس، فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه، ليس المقصود ترك الطعام والشراب، الله لا حاجةَ به إلى هذا، إنما أعمال العباد لهم، مصلحة لهم، فإذا أمسك عن الطعام والشراب، ثم أحلَّ لنفسه تعاطي المعاصي، وقول الزور، والعمل به، والجهل على الناس؛ فكأنه غير صائم، وصيامه لا قيمةَ له.

ففي هذا التَّحذير من تجريح الصيام بالمعاصي، وأن الواجب الحذر من قول الزور، والعمل به في حال الصيام، والحذر من الجهل على الناس وظلمهم.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: الذي لا يُصلي إلا في رمضان؟

ج: حكمه أنه كافر، فاسق الذي لا يُصلي إلا في رمضان، وإلا في البيت؟

س: في رمضان يكثر المُصلون في رمضان؟

ج: لكن يُصلي في البيت، وإلا ما يُصلي؟

س: أحيانًا يُصلي.

ج: إن كان يُصلي في البيت فهو فاسق، وإن كان ما يُصلي بالكلية فالصحيح أنه كافر، أما إذا كان يُصلي في البيت فهذا على كل حالٍ فاسق، قد تخلَّق بأخلاق المنافقين، فلا يجوز، يقول ابن مسعودٍ: "لقد رأيتنا وما يتخلَّف عنها –يعني: الجماعة- إلا منافق معلوم النِّفاق، أو مريض"، أما مَن ترك فيقول النبيُّ ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك: ترك الصلاة رواه مسلم في "الصحيح"، ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر أخرجه الإمامُ أحمد وأهلُ السنن بإسنادٍ صحيحٍ عن بُريدة رضي الله عنه، فالواجب على المؤمن الحذر، وقال ﷺ: مَن ترك صلاة العصر حبط عمله.

س: في رمضان تكثر الصُّفوف، أحيانًا تصير خمسة صفوف، وبعد رمضان تقلّ، تكون صفين؟

ج: على كل حال، الله يهديهم، التَّخلف عن الجماعة منكر، قد يكون بعض الصفوف يُصلون في مساجد أخرى، لكن بكل حالٍ، الواجب على المؤمن المحافظة عليها في الجماعة؛ لقول النبي ﷺ: مَن سمع النِّداء فلم يأتِ فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: "خوف، أو مرض"، فالواجب المحافظة على الجماعة مع المسلمين، والحذر من التَّخلق بأخلاق المنافقين، نسأل الله العافية.

س: فليس لله حاجة يعني: يُفطر إذا جهل على الناس في رمضان؟

ج: لا، ما يُفطر، لكن صومه لا قيمةَ له، كأنَّه ما صام، بسبب أعماله السّيئة.

س: .................؟

ج: نعم؛ لأنَّ هذا الصوم لا قيمةَ له.

س: إذا تسحَّر نصف الليل؟

ج: الأحسن أن يتسحر آخر الليل.

س: هل كان ابنُ الزبير يُواصل في الصوم؟

ج: يُروى عنه أنه كان يُواصل.

س: كان متأوِّلًا؟

ج: كأنه تأوَّل مراد النبي: المشقة، وهم ما عليهم مشقة، والصواب خلاف ذلك، الصواب: لا يُواصل، ولو ما عليهم مشقَّة.

س: قول النبي ﷺ: يُطعمني ويسقيني المراد بالطعام ..؟

ج: ما يفتح الله على قلبه من موادّ الذكر والأُنس، ما هو بالطعام الحسي كما يقول بعضُ الناس: من الجنة، لا، لو كان يأكل من الجنة ما صار صائمًا، والمقصود: ما يفتح الله عليه من مواد الأنس، ونفحات القدس، والتَّلذذ بالذكر والعبادة يقوم مقام الطعام والشراب.

س: ................؟

ج: ما يجوز أن يُواصل، لا في السنة مرة، ولا مرتين، ليس له الوصال أبدًا، مطلقًا.

س: لو أمسك الطعامَ مطلقاً، هل يكون عبادةً؟

ج: لا، إلا إذا كان صومه يوم وراء يوم ...، أما أن يُعذِّب نفسه ما يجوز.

س: هل ورد من بعض الفقهاء أنهم يقولون: إن الغيبة تُفطر؟

ج: لا، ما تُفطر، ولكن من جهة الأذى أنها تُضعف أجره، ما تُفطر، صومه صحيح يُجزئ، لكن مع الإثم.

س: الطِّيب هل هو مُفطر للصائم؟

ج: ما يضرُّ الصائم ... فقط لا يتسعط.

س: هل يجوز صيام شهرين متتاليين من أجل التَّأدب ومُعاقبة النفس؛ اعتمادًا على حديث الكفَّارة؟

ج: النبي كان يُواصل شعبان مع رمضان في بعض الأحيان، فالسنة للمؤمن إذا كان ولا بدّ يصوم يومًا ويُفطر يومًا، هذه السنة، فإذا واصل شهرًا واحدًا غير رمضان لا بأس، كما فعل النبيُّ ﷺ شهرًا واحدًا، النبي ما كان يُواصل إلا شهرًا واحدًا مع رمضان، أما الزيادة فلا، تُكره.

س: صيام شهر شعبان كاملًا هل فعله النبيُّ ﷺ؟

ج: نعم.

س: يقول: صيام شهرين متتاليين من أجل التَّأدب ومُعاقبة النفس؟

ج: لا، ما يصحّ، الله جلَّ وعلا أرحم بعباده منهم بأنفسهم، لا يُعاقب نفسه إلا بالمشروع، لا يُعاقب بغير المشروع، النبي ﷺ أنكر على مَن صام الدهر، قال: لا صام، ولا أفطر، لا صام مَن صام الأبد، ولما سأله عبدُالله بن عمرو قال: يا رسول الله، إني أُطيق أفضل من ذلك، يعني: أفضل من صوم يوم وفطر يوم، قال: لا أفضل من ذلك.

س: هل كان النبيُّ ﷺ يصوم شعبان كل سنةٍ، أو صامه مرةً واحدةً؟

ج: كان يصومه كل سنةٍ، وربما صامه كلَّه، وربما صامه إلا يومين أو ثلاثة في آخر حياته.

س: نهي الرسول عن صوم النصف من شعبان؟

ج: من حين يبتدئ، من حين يبتدئ أن الصوم بعد النصف، أما مَن صام من أوله واستمر، أو صام أكثره فلا بأس.

س: ما يقع هذا في يوم الشك فيصومه؟

ج: نعم، إن صام من أول شعبان فلا بأس، أو صام شعبان كله لا بأس، يعني: الذي يُنهى عنه كونه يصوم آخر شعبان، أو بعد النصف، هذا منهيٌّ عنه، أما إذا صام أكثر شعبان، أو كل شعبان فلا بأس، هذا سنة.

س: إذا بلغك الدليلُ متأخِّرًا في شعبان ... الصيام في النصف من شعبان؟

ج: حين بدأ بالنِّصف؟

س: نعم.

ج: يمنع.

س: يعني: وصله الحديثُ وهو واصل الحديث في نفس العبارة؟

ج: يفطر، يفطر، يجب عليه الفطر.

س: ما صيام الدهر؟ وهل يجوز صيام أيام متتالية استنادًا على الحديث الذي فيما معناه: أن النبي ﷺ كان يسأل أهلَه عن الإفطار، فإذا لم يجد ينوي الصيام؟ وهل يجوز لي الصيام لظروف مادية صعبة؟

ج: لا بأس في النافلة، إن شاء صام من أثناء النهار، إذا لم يأكل سابقًا يصوم من أثناء النهار، لا بأس، وله أن يُفطر المتنفِّل، ولكن شرط الصيام ينبغي له أن يكون يومًا بعد يومٍ، يعني إذا أراد السرد يُفطر يومًا، ويصوم يومًا، وإن سرد أيامًا ثم أفطر بعددها فلا بأس، كما كان عبدالله بن عمرو يفعل في آخر حياته لما تعب، كان يصوم أيامًا كثيرةً يسردها، ثم يُفطر بعددها؛ لأنها أقوى له.

س: إذا كان عنده ... رطب وتمر، بأيِّهما يبدأ؟

ج: الرطب، وهو أولى، وعند فقده التَّمر، هذا أفضل.

س: هل من السنة صيام الدهر؟

ج: مكروه، صوم الدهر مكروه، أو مُحرَّم، بين التحريم والكراهة الشَّديدة.

س: يطلب التَّعريف؟

ج: يعني: ما يُفطر، يصوم أكثره، وإلا ما يُفطر، يصوم دائمًا، هذا صوم الدَّهر.

س: يصوم ... ظروفي المادية صعبة، ما أحبّ؟

ج: يصوم يوم الاثنين والخميس، ما يُخالف، يصوم يومًا ويُفطر يومًا، لا بأس.

س: بالنسبة للاقتصار على رطبات، يكون سنةً؟

ج: الرطب إذا تيسَّر أفضل.

س: ما يفعله بعضُ الناس بما يُسمَّى بـ"رجيم الصوم"، هذا من أجل أن يُخفِّفوا من شحوم أجسامهم، هل له وجه؟

ج: إذا نفع، والصوم لله، ويرى أنه علاج مثلما قال ﷺ في الصيام.

س: حديث: صوموا تصحُّوا هل هو صحيح؟

ج: جاء صوموا تصحُّوا نعم، لا بأس به، نعم، سافروا تَغْنَموا، وفي بعضها: سافروا تصحُّوا، وفي بعضها: صوموا تصحُّوا، وفي بعضها: سافروا تغنموا، ولا بأس به.