حكم صيام كفارة قتل الخطأ مع رمضان

السؤال:

المستمع عبدالرحمن صالح من المدينة المنورة بعث يسأل ويقول: صيام كفارة القتل الخطأ هل يصح أن أدخل شهر رمضان ليكون أحد الشهرين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا يصح ذلك، الشهران غير رمضان، شهرا الكفارة غير رمضان، فإذا كان عليه كفارة القتل الخطأ أو الظهار أو الوطء في رمضان فإنه يصوم شهرين متتابعين غير رمضان، رمضان فرض مستقل فرضه الله على العباد، وهو أحد أركان الإسلام، أما الكفارة فإنها شهران مستقلان في قتل الخطأ وفي ظهار الرجل من زوجته إذا حرمها ولم يستطع العتق يصوم شهرين متتابعين إذا استطاع، وهكذا الذي يطأ في رمضان يلزمه الكفارة إذا كان مقيمًا غير مسافر يلزمه الكفارة وهي عتق رقبة كالظهار، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين إن استطاع، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة