حكم إعطاء أهل البيت من الصدقة

السؤال: 

رجلٌ عنده امرأة من أهل البيت، وهو له راتبٌ من الصَّدقة، فهل تأكل منه أم ماذا تفعل؟

الجواب:

إذا وصلت إليه فقد وصلت إلى محلِّها، فلا بأس أن يُعطي منها أهلَ البيت، مثلما أخبر النبيُّ ﷺ: هو عليها صدقة، ولنا هدية من أم عطية، ومن بريرة، فإذا وصلت الصدقة -الزكاة- إلى أهلها فأهدوا منها إلى أهل البيت هديةً أو عزموهم على طعامٍ فلا بأس بذلك؛ لأنها وصلت إلى محلِّها.
فتاوى ذات صلة