ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا مانع من إعطائه من الزكاة لقضاء دينه؛ لكونه من الغارمين المذكور في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ...
ج: ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل تخفيض السعر لهم؛ لأنك والحال ما ذكر لم تؤد الزكاة، وإنما جعلتها رفدًا لمالك. وفق الله الجميع[1].
نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1615 في 29/6/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/280).
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء، كما قال الله سبحانه: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ [البقرة:43] وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء، وإنما هو إبراء، ولأنه يقصد من ذلك وقاية ...
ج: بسم الله والحمد لله، لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس، أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره؛ لأن الزكاة بذل للمال لمستحقه، وليست إبراء من الديون. وفق الله ...
ج: إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكًا لك. وبالله التوفيق[1].
وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم ...
ج: سلام علكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فجوابًا لبرقية سموكم الكريم رقم 1607/ 6 وتاريخ 9/3/1413هـ بشأن رغبة سموكم الإفادة عن إمكانية دفع الزكاة لمنكوبي المجاعة في الصومال.
أفيد سموكم بأنه لا مانع من دفع الزكاة إلى الفقراء منهم لأنهم مسلمون في الجملة، ومن ...
ج: المسلمون في البوسنة والهرسك مستحقون للزكاة؛ لفقرهم، وجهادهم، ولكونهم مظلومين، وبحاجة إلى النصر، وتأليف القلوب، وهم من أحق الناس بالزكاة، وهكذا أمثالهم، وهكذا القائمون على المراكز الإسلامية بالتعليم والدعوة إلى الله إذا كانوا فقراء، وهكذا فقراء ...
ج: المعروف عند العلماء كافة، وهو رأي الجمهور والأكثرين، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم: الفقراء، والمساكين، ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
نفيدكم أنه لا يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد في قول جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة، فأرجو إشعار سموه بذلك، أثابكم الله، وضاعف للجميع الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي ...
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن العمل المذكور غير داخل في الأصناف الثمانية التي هي مصارف الزكاة[1].
استفتاء شخصي وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065/ خ في 14/5/1394هـ عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/297).
ج: الصحيح أن المراد بقوله سبحانه: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ [التوبة:60] عند أهل العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم.
وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح؛ لأنه يخالف ...
ج: لا تدخل الدورات المذكورة وأشباهها في قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ في أصناف أهل الزكاة؛ لأن المراد بذلك المجاهدون في سبيل الله، لكن من كان من المعلمين أو من المتعلمين فقيرًا فيعطى من الزكاة لفقره؛ لقوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع؛ لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ... [التوبة:60].
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا ...
ج: هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده[1].
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 144، وفي (مجلة الدعوة) العدد (1519) في 8/7/1416هـ، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة ...
ج: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة[1]. ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ...