ج: ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل تخفيض السعر لهم؛ لأنك والحال ما ذكر لم تؤد الزكاة، وإنما جعلتها رفدًا لمالك. وفق الله الجميع[1].
- نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1615 في 29/6/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/280).