حكم إسقاط الدين عمن لم يستطع الوفاء واحتسابه من الزكاة

س: أنا تاجر وأملك عقارات، ولدي بعض الشقق السكنية المعدة للإيجار، ويتقدم بعض المستأجرين الذين لا يستطيعون الإيفاء بحق الإيجار لضعف قدرتهم على تسديد المبلغ، فهل يجوز لي أن أنقص لهم من قيمة الإيجار من حساب الزكاة الذي لديَّ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

ج: ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل تخفيض السعر لهم؛ لأنك والحال ما ذكر لم تؤد الزكاة، وإنما جعلتها رفدًا لمالك. وفق الله الجميع[1].
  1. نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1615 في 29/6/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/280).
فتاوى ذات صلة