الجواب:
العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو مائة وأربعون مثقالًا من الفضة، أو عشرون مثقالًا من الذهب، أخرج زكاتها من النقود، هذا هو الأحوط والأحسن خروجًا من خلاف العلماء، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ...
ج: يجوز ذلك في أصح قولي العلماء؛ الطيب عن الطيب، والرديء عن مثله حسب القيمة، مع الحرص على ما يبرئ الذمة؛ لأن الزكاة مواساة من الغني للفقراء، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها.
ويجوز أيضًا أن ...
الجواب: الأراضي التي يملكها الإنسان بالهبة من ولي الأمر أو بالشراء أو بالهبة من شخص آخر تختلف، فإن كان أراد بها البيع والتجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما إن كان أراد أن يبني عليها سكناً أو يبني عليها محلاً للإيجار أو كان متردداً لم يجزم ...
الجواب: الواجب على من لديه أموال للتجارة للبيع والشراء أن يراعي سعرها عند تمام الحول لا سعرها في أول الحول ولا في أثناء الحول ولا ثمنها إنما يراعى سعرها عند تمام الحول، فإذا كانت في وسط الحول أو في أول الحول بمائة ألف أو اشتراها بمائة ألف ولكن عند تمام ...
الجواب: إذا كانت الأرض للسكن أو للإيجار ما فيها زكاة، إنما تكون فيها الزكاة إذا كانت للبيع للتجارة، أما إذا كان أراد أن يبني فيها بيتاً للسكن أو للتأجير أو يتخذها مزرعة فلا زكاة فيها، ولكن إذا كان للتأجير ثم أجر زكى الإيجار فقط، يزكي الأجرة إذا حال عليها ...
الجواب: إذا كنت أردت بها السكن فليس عليها زكاة لأن المساكن لا تزكى، وهكذا البيوت المعدة للإيجار أو الدكاكين لا تزكى، ولكن تزكى الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول يعني: الأجرة تزكى، أما رقبة البيت أو الدكان إذا كان للسكن أو كان للأجرة فلا زكاة فيه، ...
الجواب: عليها فيه زكاة إذا كان الحوش أعد للبيع فعليها من حين أعد للبيع الزكاة حسب قيمته من حين أعدته للبيع، سواء أعدته للبيع لأجل وفاء الدين أو لأسباب أخرى، فالحوش الذي أعد للبيع يكون من عروض التجارة، فإذا حال عليه الحول بعدما أعدته للبيع فإنه يزكى حسب ...
الجواب: نعم عليك الزكاة إذا حال الحول، تزكي الذي في يدك، الذي حال عليه الحول في يدك تزكيه قليل أو كثير، ما دام يبلغ النصاب، إذا حال الحول زك الذي في يدك من ثمن الغنم، أو من الغنم التي ما بعد بعتها وهي للبيع، زكها زك قيمتها، فإذا حال الحول وعندك أطراف من ...
الجواب:
إذا كانت المكينة معدة للعمل، لا للبيع فليس فيها زكاة، أما إذا كانت معدة للبيع، وقصدت بيعها فعليك زكاتها كل سنة حسب قيمتها عند تمام الحول، أما إذا كانت المكينة مرصدة للعمل فليس فيها زكاة، نعم.
الجواب:
إذا كانت السلع التي فيه للتجارة للبيع فعليكم زكاتها، أما المحل الذي يعد للبيع فهو لا يعد لبيعه لا يباع هو، ولكنه بيت للبيع أو دكان للبيع هذا ليس فيه زكاة، لكن السلع التي فيه للبيع هي التي تسمى عروض التجارة، وتزكى كلما حال الحول تعرف قيمتها ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإن عليه أن يزكي ما يملكه من هذه العروض قاصدًا به البيع، فإذا كان يقصد بيعها؛ فكل ما في المحل من الأموال التي يملكها وهو قاصد ...
الجواب:
إذا كانت الأرض للبيع ما هي للقنية، ولا للسكن، بل للبيع؛ فإنها تزكى كل سنة بقيمتها، كل سنة بقيمتها، فإذا كانت زكاة الوالد أقل من الزكاة الواجبة؛ يجب إخراج البقية التي أخل بها الوالد، فإذا كان الوالد زكاها عن أمرك، وعن موافقتك؛ فالزكاة صحيحة، ...
الجواب:
لا زكاة فيها، ما دمت أردتها للاستعمال أو التأجير؛ فإنه لا يقع فيها شيء، لا زكاة فيها، لكن لو أجرتها تزكي الأجرة بعدما يتم عليها الحول، أما ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها، إنما الزكاة... لو أعددتها للبيع، لو قصدت إعدادها للبيع، وأنك تريد بيعها؛ ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، السيارات والمحل المغلق والذي يعمل والأراضي والعمارات كلها إذا كانت للبيع والشراء فيها الزكاة، معدة للبيع فيها الزكاة تسمى عروض تجارة، فإذا حال عليها الحول زكيت قيمتها، سواء كانت سيارة أو عمارة أو أرضًا أو غير ذلك.
أما إذا ...
الجواب:
ليس عليه زكاة إلا إذا استلمها، وعرفها واستقرت في يده ونواها للتجارة، نعم.