لديها مكينة تطريز هل تجب فيها الزكاة؟

السؤال:

تقول السائلة: سماحة الشيخ، يوجد عندي مكينة للتطريز منذ أحد عشر سنة، لم أشتغل عليها حيث أن سعرها أكثر من خمسين ألف ليرة سورية، فهل يجب علي أن أخرج زكاة، أم ليس عليها زكاة، مع العلم بأنني مقيمة في جدة، ومكينتي في بلدي؟

الجواب:

إذا كانت المكينة معدة للعمل، لا للبيع فليس فيها زكاة، أما إذا كانت معدة للبيع، وقصدت بيعها فعليك زكاتها كل سنة حسب قيمتها عند تمام الحول، أما إذا كانت المكينة مرصدة للعمل فليس فيها زكاة، نعم. 

فتاوى ذات صلة