حكم زكاة ما تم شراؤه بالتقسيط وأعد للبيع

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، باعث الرسالة الأخ: صالح إبراهيم الصريخ، يسأل بعض الأسئلة في أحدها يقول: رجل لديه بضاعة عروض تجارة في محله، يقول: نصفها له، والنصف الآخر للشركات التي يتعامل معها بالأجل، بحيث يسدد لهم على فترات، هل يزكي على كل ما في المحل من عروض تجارته، أو يزكي على الذي يملك فقط؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فإن عليه أن يزكي ما يملكه من هذه العروض قاصدًا به البيع، فإذا كان يقصد بيعها؛ فكل ما في المحل من الأموال التي يملكها وهو قاصد للبيع يزكى كلما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ يزكيه، سواء كانت العروض سيارات، أو ملابس، أو أواني، أو أطعمة، أو غير ذلك.

أما النوع الثاني للشركات هذا فيه تفصيل: إن كان وكيلًا في بيعه؛ فزكاته عليهم، فإن كان ملكًا له أراد به التجارة؛ يبيع ويوفي، هذا مثل النوع الأول يزكي، إذا كان في ملكه، ولكنه يبيع ويسدد، فهو يزكيه إذا حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول؛ يزكيه، حسب القيمة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة