الجواب:
إذا كانت الأرض للبيع ما هي للقنية، ولا للسكن، بل للبيع؛ فإنها تزكى كل سنة بقيمتها، كل سنة بقيمتها، فإذا كانت زكاة الوالد أقل من الزكاة الواجبة؛ يجب إخراج البقية التي أخل بها الوالد، فإذا كان الوالد زكاها عن أمرك، وعن موافقتك؛ فالزكاة صحيحة، لكن إذا كانت الزكاة التي أخرجها أقل من الواجب؛ فعليك أن تخرجي الزيادة التي تبين أنها زائدة على ما أخرجه الوالد عليك أن تخرجيها للسنوات التي زادت فيها القيمة على ما أخرجه الوالد، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.