المراد بالساعة يوم الجمعة في فضل التبكير
الجواب: تجزئة النهار اثنا عشر ساعة، النهار مجزأ اثنا عشر ساعة، فإذا راح في الساعة الأولى كما في الحديث، اثنا عشر ساعة مجزأ.
الجواب: تجزئة النهار اثنا عشر ساعة، النهار مجزأ اثنا عشر ساعة، فإذا راح في الساعة الأولى كما في الحديث، اثنا عشر ساعة مجزأ.
الجواب: يعني يصف حيث انتهى الصف، لا يؤذي الناس.
الجواب: لا بأس به، بينه وبين نفسه، لا يشوّش على من حوله.
الجواب: لا، هذا خلاف السنة، السنة الجلوس للإنصات، هذا ما هو داخل بين كل أذانين صلاة. س: الأذان الأول أحسن إليك يا شيخ؟ الشيخ: ما له أصل، هذا للتنبيه، ما بعده صلاة في الأذان الأول، تركها أوْلى، ومثله الأذان الثاني كذلك، يتهيؤون للإنصات.
الجواب: إذا كان خطؤه واضحًا وخالف الشرع، بالكلام الطيب. أما إن كان خطأ سهل ما يضر، خطأ نحوي أو كذا، سهل. أما إذا كان أحلَّ حرامًا أو أوجب ما لا يجب؛ يبين له بالأدلة الشرعية، لا بأس.
الجواب: لا، ما هو صريح، ليس بصريح، احتج بعض أهل العلم على ذلك، لكن ليس بصريح؛ لأنهم يبكّرون إلى الجمعة، والتبكير يدعو إلى تأخير القائلة، إلى بعد الصلاة؛ لأن الرسول كان يقيمها في الغالب إذا زالت الشمس، هذا هو المعروف عنه عليه الصلاة والسلام؛ يبكر بها ...
الجواب: الصحيح لا حرج؛ لأن الحديث الذي فيه النهي ضعيف، الحديث الذي فيه النهي عن الاحتباء ضعيف، لكن بعض الصحابة فعله، ولكن إذا كانت تسبب نومًا أو شيء من الكسل يتركها، الذين كرهوها قالوا: إن الاحتباء قد يسبب النوم والكسل، ولاسيما في الخطبة، والمفروض ...
الجواب: ما في حد محدود يصلي ثنتين أو أربع أو عشر أو مئة، النبي قال: وصلى ما قُدر له، يعني ما كتب الله له.
لا، الجمعة ما تجمع مع العصر، لا يصلى مع الجمعة تصلى في وقتها، العصر تجمع مع الظهر مع الجمعة لا. س: طيب إذا جمعت؟ الشيخ: يعيدها، إذا جمعوا يعيدون العصر.
هذا مثل الحارس، إذا كان ما يُسمح له يكون عذرًا له، مثل الحارس الذي يحرس البيوت، أو يحرس السجون، أو يحرس الأموال، عذر له يصلي ظهرًا إذا لم يتيسر له حضور الجمعة، كالمريض يكون معذورًا، يُعذر في الجمعة جماعة منها من لا يستطيع الحضور لكونه حارسًا أو لكونه ...
لا يستاك، لا يعبث، لا بالسواك ولا بغيره. س: إذا فعل ذلك يكون لغوًا؟ ج: يُخشى عليه.
لا يشمّت، النبي ﷺ يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت فلا يشمِّت ولا يرد السلام.
الراجح أنها في العصر وعند جلوس الإمام على المنبر. س: هل تتنقل؟ ج: لا.
الجواب: لا ينبغي لأنه نوع من العبث.
الجواب: إذا ذُكر النبي يُصلي عليه، إذا قال أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا مرّ ذكرُه عليه الصلاة والسلام.