ج: إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى وجب تنبيهه والفتح عليه، فإن أعاد القراءة مستقيمة فالحمد لله وإلا لم تجز الصلاة خلفه ووجب على الجهة المسئولة عن الإمامة عزله، واللحن الذي يحيل المعنى مثل أن يقرأ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بكسر التاء ...
الجواب:
استمروا في مُراجعة الأوقاف في ذلك، أو اكتبوا لنا وننظر الأمر إن شاء الله، نُرسل مَن يرى الحقيقة، ونعمل ما يلزم.
ج: إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح عليه، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه؛ لأن قراءتها ركن في الصلاة إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح كما لو نصب الرَّحْمَنِ أو الرَّحِيمِ أو ...
ج: إذا كان هذا القطع لا يمنعك من الصلاة قائمًا فلا حرج في إمامتك للناس إذا توافرت فيك بقية شروط الإمامة.
أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي من القدم شيء إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساترًا مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ...
ج: ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه؛ لعموم قوله ...
الجواب:
الواجب على الأئمة أن يتقوا الله، وأن يطمئنوا في صلاتهم وفي ركوعهم وسجودهم، وأن يرتلوا القراءة ويحسنوا أصواتهم بها حتى يؤدوا كلام الرب بتلاوة حسنة وقراءة واضحة تخشع لها القلوب.
هذا هو الواجب على الأئمة أن يجتهدوا في الطمأنينة والخشوع في ...
ج: هذا فيه تفصيل: إن كان مجرد الاحتفال بالموالد من دون شرك فهذا مبتدع، فينبغي ألا يكون إمامًا لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة[1].
والاحتفال بالموالد من البدع، أما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث ...
ج: لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين ومنهم من يستغيث بغير الله ويطلب منه المدد؛ لأن الاستغاثة بغير الله من الأموات والأصنام والجن وغير ذلك من الشرك بالله سبحانه، أما الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر الذي يقدر على إغاثتك فلا بأس بها، لقول الله في قصة ...
ج: نعم، يجوز له ذلك بل يجب عليه؛ لأن الصلاة خلف الإمام المشرك لا تصح كما تقدم[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة من ح. م. ك. وقد أجابه عنها سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/111)
الجواب: قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً يعني إسلاماً، وفي لفظ آخر: فأكبرهم سناً، فالسنة ...
الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال قوم: إن أداء الصلاة في جماعة شرط، وأن من صلى وحده بدون عذر بطلت صلاته.
وقال آخرون: بل واجبة، تجب الصلاة في الجماعة، ويجب السعي إليها وأن تؤدى في المساجد، وهذا أعدل الأقوال.
وقال قوم: أنها فرض كفاية، إذا ...
الجواب: ينبغي أن يقدم في الإمامة أصلح الموجودين وأقرؤهم، ينبغي أن يقدم أصلحهم وأقرؤهم لقول النبي ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً ...
الجواب: الصواب أن لهم الخيار، الصواب في هذا أن لهم الخيار، إذا انفتل الإمام أو أصابه الحدث -يعني: سبقه الحدث- فهم بالخيار، إن شاءوا قدموا واحداً منهم إن كان ما قدم أحد هو، إن شاءوا قدموا أحداً وصلى بهم وبنى على الصلاة، وإن شاءوا بدءوها من أولها واستأنفوها ...
الجواب: الواجب على من في المستشفى لمن يستطيع الصلاة في المسجد أن يصلي في المسجد الذي بقرب المستشفى سواءً كان طبيباً أو ممرضاً أو عائداً أو مريضاً يستطيع الحضور في المسجد، الواجب عليهم أن يصلوا في المسجد؛ لأن الله جل وعلا شرع عمارة المساجد لتقام فيها ...
الجواب:
إن إقامة صلاة الجمعة واجبة خلف كل إمام بر أو فاجر، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) انتهى، ...