الجواب: قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً يعني إسلاماً، وفي لفظ آخر: فأكبرهم سناً، فالسنة في مثل هذا أن يتقدم من هو أقرأ وأفضل على من دونه، فإذا تقدم المفضول صحت الصلاة وأجزأت إذا كان يقيم الفاتحة ويقيم الصلاة فلا بأس لكنه خالف السنة، فالأفضل والأولى أن يقدموا من هو أفضل منه ومن هو أقرأ منه إذا تفاوتوا تفاوتاً بيناً، فالسنة أن يقدم الأقرأ ثم من ذكر بعده، هذا هو السنة، ولا يقدم المفضول مع وجود الأفضل، هذا هو الأفضل إلا أن يكون إمام الحي إماماً راتب فلا بأس، أو السلطان فلا بأس.
والحاصل: أنه إذا كان يقيم الفاتحة ويجيدها ولا يلحن فيها لحناً يحيل المعنى فصلاته صحيحة، إذا كان يقيم الصلاة ولا ينقرها نقراً ولا يأتي فيها بما يبطلها فلا بأس، ولكن كونه يقدم في الصلاة من هو أولى حسب ما قاله النبي ﷺ، هذا هو الذي ينبغي للمسلمين أن يقدموا من قدمه الرسول ﷺ، وأن يؤخروا من أخره عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ينبغي في هذه المسائل. نعم.
والحاصل: أنه إذا كان يقيم الفاتحة ويجيدها ولا يلحن فيها لحناً يحيل المعنى فصلاته صحيحة، إذا كان يقيم الصلاة ولا ينقرها نقراً ولا يأتي فيها بما يبطلها فلا بأس، ولكن كونه يقدم في الصلاة من هو أولى حسب ما قاله النبي ﷺ، هذا هو الذي ينبغي للمسلمين أن يقدموا من قدمه الرسول ﷺ، وأن يؤخروا من أخره عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ينبغي في هذه المسائل. نعم.