الجواب:
لا، يستويان. المأموم يساوي الإمام إذا كانا اثنين، أما إذا كانوا ثلاثة الأفضل يتأخر اثنان.
س: يستشهدون بقول النبي ﷺ: لا تساووا الإمام، ولا تسبقوه وأن هذه مساواة؟
ج: لا، لا، ما له أصل لا، تساويه، من قال لا تساويه؟ ما هو حديث.
س:.. الإمام في السجود ...
الجواب:
المشهور عند العلماء أنه لا ينبغي له أن يُصلي بالناس، يُصلي مأمومًا، لكن ما أعلم دليلًا واضحًا فيه؛ لأنه معذور، لو صلَّى بالناس صحَّت، فكونه يتجنَّب هذا لعله يكون أولى؛ خروجًا من الخلاف.
الجواب:
لا، لاـ تقطعها، إذا صليتَ ركعةً وأُقيمت الصلاةُ تقطعها، يقول النبيُّ ﷺ: إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة يُصليها بعد ذلك.
الجواب:
يُعلَّم السنة.
س: لكن إذا أصرَّ؟
ج: يُعلَّم السنة ولو أصرَّ، أفضلية، ما هي بواجبٍ.
الجواب:
ما يضرّ، أو مشى ليسدّ الخلل عن يساره، إذا كان في يمين الصف أو عن يمينه إذا كان في يسار الصف يمشي حتى يسدَّ الخلل ما في شيء؛ لأنَّ هذا مشروع للمصلحة.
س: ولو كثر؟
ج: ولو كثر.
س: كأن تعدَّى صفين ثلاثة أحيانًا؟
ج: ما يضرّ؛ لأنَّ هذا لمصلحة الصلاة، ...
الجواب:
يقطعها ويشتغل بالفريضة.
س: ... سنة الفجر؟
ج: يقطعها ويُصليها بعد الصبح، يصليها بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس، إذا أُقيمت يقطعها، إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني فلا بأس.
س: يُصليها بعد الصلاة؟
ج: إن شاء صلَّاها بعد الصلاة، وإن شاء صلَّاها ...
الجواب:
في البيت، الحديث أنَّ مَن فاتته الجماعة لعذرٍ حكمه حكم مَن صلَّاها في الجماعة، وهكذا لو توضَّأ وأتى المسجد ثم تخلَّف لعذرٍ حكمه حكم صلاة الجماعة، أما مَن تخلَّف لغير عذرٍ يفوته أجر الجماعة.
الجواب:
إن صلين جماعةً فلا بأس، وإن صلين فُرادى فلا بأس، وإذا صلين جماعةً رجاء فضل الجماعة وللتعليم فهو حسنٌ، وجاء عن عائشةَ وأم سلمة أنهما صليا ببعض النساء جماعةً للتعليم والتَّوجيه، فإذا صلَّت المرأةُ المتعلمة أو بالنساء للتعليم هذا طيب وحسن إن ...
الجواب:
نعم، إذا كان في محلٍّ بحيث يسمع النِّداء، لو كان الجو صافيًا ما في موانع.
س: المُفاضلة بين صلاة المُنفرد وصلاة الجماعة ما تدل على أنَّ هناك شيئًا من التَّرخيص لعذرٍ أو ..؟
ج: فيه بيان صحَّة الصلاة، وأما الترخيص فالحديث لا يدل عليه، لا رخصةَ له ...
الجواب:
... إذا كان واحدًا يصفّ عن يمينه، أما إذا كان هناك أكثر عن يمينه ويساره، هذه السنة، أما إذا كان واحدًا يصفّ عن يمينه؛ لهذا الحديث -حديث ابن عباس- والصواب أنها لا تبطل الصلاة، لكن ينبغي [أن] يصفَّ عن يمينه؛ ولهذا ما أمره النبيُّ [أن] يُعيد أول الصلاة، ...
الجواب:
المسابقة إذا كانت عن تعمُّدٍ تبطل، أما إذا كانت عن جهلٍ يرجع ويُتابع الإمام، أما إذا كان تعمّد تبطل، ظاهر الحديث البطلان، أما إذا كان عن جهلٍ: ركع قبله، ما درى، ثم عُلِّم يُتابعه، أو كبَّر قبله للركوع ثم عُلِّم يُتابعه.
س: أو ناسيًا؟
ج: أو ناسيًا، ...
الجواب:
القياس صعب، لكن المؤمن أعلم بنفسه، إذا صار شيء عنده أعظم من الطعام وأعظم من الأخبثين فهو معذورٌ حينئذٍ.
الجواب:
يُعيد ولا يُعيدون؛ لأنهم ما علموا، والواجب أن يستخلف.
الجواب:
ما يضرّ، صلاته صحيحة، لو بدأ من جديدٍ لا بأس، لكن السنة أن يُكمل مثلما كمَّل بهم عبدالرحمن.
الجواب:
الظاهر أنه يقوم ويقول لبعض الموجودين: كمِّل بهم؛ لأنه ما كمَّل صلاته، وهو يعلم أنه ليس من أهل الصلاة.