حكم المأموم إذا سبق الإمام بركنٍ أو ركنين

السؤال:

إذا سبق المأمومُ الإمامَ بركنٍ أو ركنين تبطل الصلاةُ ولو بركنٍ واحدٍ؟

الجواب:

المسابقة إذا كانت عن تعمُّدٍ تبطل، أما إذا كانت عن جهلٍ يرجع ويُتابع الإمام، أما إذا كان تعمّد تبطل، ظاهر الحديث البطلان، أما إذا كان عن جهلٍ: ركع قبله، ما درى، ثم عُلِّم يُتابعه، أو كبَّر قبله للركوع ثم عُلِّم يُتابعه.
س: أو ناسيًا؟
ج: أو ناسيًا، معذور.
س: قول الفقهاء: إذا سبقه بركنين، يُشترط أن يسبقه بركنين؟
ج: ما أعلم عليه دليلًا، النبي ﷺ في صلاة الخوف ركع وسجد، ركع بالجميع ثم سجد بالطائفة الأولى سجدتين، ثم قام، ثم تبعوه، سبقهم بثلاثة: السجود والسجود والجلسة بينهما للعذر.

فتاوى ذات صلة