حكم صلاة الجماعة للمصاب بالأنفلونزا

السؤال:
عندما يكون الإنسان مصابا بما يسمى "الأنفلونزا" وهو مرض يستطيع معه الإنسان أن يخرج من بيته، لكنه مرض معد -كما يقول الأطباء- فهل يحل للإنسان في هذه الحالة أن يصلي في بيته لكيلا يضر أو يؤذي الآخرين قياسًا على من أكل ثومًا أو بصلًا، والذي نهاه الرسول ﷺ أن يقرب المسجد، والزكام مرض قاهر وليس طعامًا يأكله الإنسان باختياره؟

الجواب:
الواجب على كل من استطاع أن يصلي في الجماعة من الرجال، أن يصلي في الجماعة؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر[1] قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: "خوف أو مرض". فإذا كان يشق عليه الخروج بسبب المرض، فهو معذور، أما دعوى العدوى فليست بعذر؛ لقول النبي ﷺ: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر[2].
أما من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثا فإنه لا يجوز له أن يصلي مع الجماعة؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك وأمر بإخراجه من المسجد، حماية للمصلين من أذاه، وفق الله الجميع[3].
 
  1. أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 793.
  2. أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب لا هامة برقم 5757.
  3. سؤال من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/ 179).
فتاوى ذات صلة