الجواب:
الواجب على كل من استطاع أن يصلي في الجماعة من الرجال، أن يصلي في الجماعة؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر[1] قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: "خوف أو مرض". فإذا كان يشق عليه الخروج بسبب المرض، فهو معذور، أما دعوى العدوى فليست بعذر؛ لقول النبي ﷺ: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر[2].
أما من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثا فإنه لا يجوز له أن يصلي مع الجماعة؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك وأمر بإخراجه من المسجد، حماية للمصلين من أذاه، وفق الله الجميع[3].
أما من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثا فإنه لا يجوز له أن يصلي مع الجماعة؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك وأمر بإخراجه من المسجد، حماية للمصلين من أذاه، وفق الله الجميع[3].
- أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 793.
- أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب لا هامة برقم 5757.
- سؤال من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/ 179).