الجواب:
المشهور في الأحاديث سكتتان: بعد التكبيرة الأولى، وهذه بالنص في محلِّ الاستفتاح، والثانية عند آخر القراءة قبل أن يركع، فهاتان السكتتان المحفوظتان، ورُوي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن ليس عليها دليلٌ واضحٌ، فالأفضل تركها.
أما تسميتها: بدعة، فلا أرى تسميتها "بدعة"، لكن الأفضل تركها، سكتة خفيفة لا يُطوّلها، هذا هو الأفضل، ومَن فعلها أخذًا بكلام بعض أهل العلم وببعض الرِّوايات التي فيها بعض الضَّعف فالأمر في هذا واسعٌ إن شاء الله وسهلٌ، لا ينبغي في هذا التَّشديد، لكن الأفضل تركها.
والمأموم يقرأ ولو قرأ الإمام، يقرأ الفاتحة ثم يُنصت، ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ الفاتحة بسرٍّ ثم يُنصت لإمامه في الجهرية، أما في السرية فيقرأ المأمومُ الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية، وفي الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة كالإمام، لكن في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط ثم يُنصت.
أما تسميتها: بدعة، فلا أرى تسميتها "بدعة"، لكن الأفضل تركها، سكتة خفيفة لا يُطوّلها، هذا هو الأفضل، ومَن فعلها أخذًا بكلام بعض أهل العلم وببعض الرِّوايات التي فيها بعض الضَّعف فالأمر في هذا واسعٌ إن شاء الله وسهلٌ، لا ينبغي في هذا التَّشديد، لكن الأفضل تركها.
والمأموم يقرأ ولو قرأ الإمام، يقرأ الفاتحة ثم يُنصت، ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ الفاتحة بسرٍّ ثم يُنصت لإمامه في الجهرية، أما في السرية فيقرأ المأمومُ الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية، وفي الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة كالإمام، لكن في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط ثم يُنصت.