ج: الواجب عليك أن تصلي بهم جميع الأوقات كما أمرك بذلك مرجعك، إلا إذا سمح لك المرجع بأن تستنيب المؤذن أو غيره ممن هو أهل للإمامة في بعض الأوقات فلا بأس[1].
- نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1420). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/128).