ج: الأقرب والله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه ومن لا فلا، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب.
وأما من قال أنها لا تصح خلف العاصي فقوله هذا مرجوح، بدليل أن النبي ﷺ رخص في الصلاة خلف الأمراء، والأمراء منهم الكثير من العصاة، وابن عمر وأنس وجماعة صلوا خلف الحجاج وهو من أظلم الناس.
والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة لا تخرجه عن الإسلام، أو فاسق فسقًا ظاهرًا لا يخرجه من الإسلام.
لكن ينبغي أن يولى صاحب السنة، وهكذا الجماعة إذا كانوا مجتمعين في محل يقدمون أفضلهم[1].
وأما من قال أنها لا تصح خلف العاصي فقوله هذا مرجوح، بدليل أن النبي ﷺ رخص في الصلاة خلف الأمراء، والأمراء منهم الكثير من العصاة، وابن عمر وأنس وجماعة صلوا خلف الحجاج وهو من أظلم الناس.
والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة لا تخرجه عن الإسلام، أو فاسق فسقًا ظاهرًا لا يخرجه من الإسلام.
لكن ينبغي أن يولى صاحب السنة، وهكذا الجماعة إذا كانوا مجتمعين في محل يقدمون أفضلهم[1].
- سبق نشره في ج (5) ص (426) من هذا المجموع. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/117)