الجواب:
المشروع للمؤمن والمؤمنة الخشوع في الصلاة والسكون وعدم الحركة؛ لقول النبي ﷺ: اسكنوا في الصلاة، والله يقول سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1- 2]، والخشوع هو السكون والتَّواضع وحضور ...
الجواب:
إذا تعمَّد ذلك، إذا تعمَّد التَّقيؤ في الصلاة فهو عبثٌ كثيرٌ، ثم إخراج القيء: القيء نجسٌ يُبطل الصلاة، ولهذا جاء في الحديث: مَن ذرعه القيءُ فلا قضاءَ عليه، ومَن استقاء فعليه القضاء يعني: الصيام، فالذي يتقيأ في الصلاة معناه: يطلب الحدث، ...
الجواب:
ما عليه دليل، لكن الحركات الكثيرة المنتظمة المتوالية من غير ضرورةٍ هي التي تُبطل عند أهل العلم، أما التحديد بشيءٍ فلا، لكن إذا كانت حركات متوالية من غير ضرورةٍ فمحل إجماعٍ أنها تُبطل الصلاة، إذا كانت عُرْفًا وتوالت من غير ضرورةٍ إليها.
الجواب:
أهل العلم مختلفون في هذا: هل ينسحب الرياء على أولها، أو يُثاب على أولها ويبطل الثواب على آخرها؟
والمشهور عند العلماء: أنه ينسحب على أولها وآخرها، فالرياء يُبطلها كلها إذا كان العمل متصلًا، بخلاف العمل المتقطع، كالقراءة وأشباهها.
الجواب:
نعم، على ظاهره، فيه الوعيد الشديد، فإذا تعمَّد تبطل صلاته -نسأل الله العافية.
الجواب:
اليسير يُعفى عنه، والكثير لا، اليسير مثل: نقطة، نقطتين، يُعفى عنه، أمَّا الدم الكثير فمثل البول.
الجواب:
لا يستطيع، لكن هذا في أول الإسلام قبل الهجرة، يستطيع أن يزيلها.
س: إذا طفل بال عليه وهو ساجد؟
الشيخ: تبطُل الصلاة، يقوم، ويغسل ما أصابه من النجاسة.
لكن هذا في أول الإسلام، جاءت الأحكام بعد ذلك.
الجواب:
إن كانت فيه إساءة تبطلها يعيدها، وإن كانت لا تبطلها يعلّم ولا يعيد، إن كان أخل بركن أخل بالطمأنينة وغيرها يعيد ويعلّم، مثل ما أمر النبي ﷺ أن يعيد، وإن كان مجرد أنه أخل بعض الشيء من المستحبات التي لا تبطلها؛ فلا يضر، يُعَلّم الكمال ولا يضر.
س: ...
الجواب:
على خلافٍ؛ قال: لا صلاةَ معناها الإبطال، وقال قوم: المراد نفي الكمال، لا نفي الحقيقة، من باب الحثِّ والتَّحريض على البداءة بهذه الأشياء، لم تبطل صلاته، والأحوط له أن يقضيها؛ لأنَّ الأصل في النفي بطلان الحقيقة، نفي الحقيقة، هذا هو الأصل.
س: ...
الصواب أنها تبطل؛ لأنه واجبٌ، الرسول أمر به فقال: صلُّوا كما رأيتُموني أُصلي، فإذا ما قال: "ربِّ اغفر لي" بين السَّجدتين عامدًا، وهو يعلم الحكم، ما هو بجاهلٍ؛ تبطل صلاته، أما إذا كان جاهلًا أو ناسيًا فما عليه شيء، لكن إذا كان إمامًا أو مُنفردًا ...
الجواب:
لا، ما هو بصواب، إذا أحدث بطلتْ صلاته، يستأنِفُها.
الجواب:
خروج الدم لا ينقض الوضوء إذا كان قليلًا، من الأنف أو غيره، فالصلاة صحيحة ولا ينقض الوضوء، ولا حرج في ذلك، وإذا فرغ نظَّف نفسه بعد ذلك.
أما إذا كان كثيرًا فالأحوط الوضوء؛ لأنَّ بعض أهل العلم يقول أنَّ الكثير ينقض الوضوء من الدماء، وقد وردت ...
الجواب:
نعم، إذا رأى لمعةً فوضوؤه باطل، وقد زالت الموالاة، انتهى، يُعيد الوضوء.
س: وإن رآها بعد أن فرغ من صلاته؟
ج: يُعيد الوضوء والصلاة.[1]
05 من قوله: (وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون)
الجواب:
لا حرج رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
س: ولو علم بها في بداية الأمر لكن أخَّرها لظروفٍ ثم نسي وصلَّى؟
ج: نعم، الصلاة صحيحة.
س: إذا علم بالنَّجاسة أثناء الصلاة، والنجاسة في ثيابه الداخلية؟
ج: تبطل صلاته، ...