ما حكم مَن صلَّى ناسيًا نجاسة في ثوبه؟

السؤال:

علم نجاسة الثوب أولًا لكنه صلَّى ناسيًا؟

الجواب:

لا حرج رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].

س: ولو علم بها في بداية الأمر لكن أخَّرها لظروفٍ ثم نسي وصلَّى؟

ج: نعم، الصلاة صحيحة.

س: إذا علم بالنَّجاسة أثناء الصلاة، والنجاسة في ثيابه الداخلية؟

ج: تبطل صلاته، يخلعها ويبدلها أو يغسلها، تبطل صلاته، لكن إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ صحَّت.[1]

  1. 12 من قوله: (ويكرهان من ذي لثغة فاحشة)
فتاوى ذات صلة