الجواب:
على خلافٍ؛ قال: لا صلاةَ معناها الإبطال، وقال قوم: المراد نفي الكمال، لا نفي الحقيقة، من باب الحثِّ والتَّحريض على البداءة بهذه الأشياء، لم تبطل صلاته، والأحوط له أن يقضيها؛ لأنَّ الأصل في النفي بطلان الحقيقة، نفي الحقيقة، هذا هو الأصل.
س: نُقل عن الظَّاهرية بطلان الصلاة؟
ج: هو قول قوي، هذا هو الأصل.
س: الجمهور يقولون: على الكراهة، مع استحباب الإعادة؟
ج: الأصل هو أنَّ النفي للحقيقة.
س: ............؟
ج: الإعادة من باب الاحتياط، هذا المقصود؛ لئلا تكون قد بطلت فتكون مكانها هذه.