من أحدث في الصلاة هل يكمل بعد التطهر أو يعيد؟

السؤال:

الذين قالوا من أحدث في الركعة الرابعة، أو الثالثة؛ فله أن يتوضأ ويكمل...؟

الجواب:

لا، ما هو بصواب، إذا أحدث بطلتْ صلاته، يستأنِفُها.

فتاوى ذات صلة