الجواب:
إذا نسي التَّقصير في الحج أو في العمرة، ولم يذكر إلا في الطريق، أو في بلده؛ يُقَصِّر بنية العمرة أو الحج، يُقَصِّر، يخلع ملابسه إن كان مُحِلًّا، إن كان في العمرة يخلع الملابس ويبقى في الإزار، ثم يقصر أو يحلق، حتى تتم عمرته، وإن قصر وعليه ملابسه ...
الجواب:
إذا رمى الجمرة يوم العيد وحلق أو قصَّر؛ تحلل، أو رمى وطاف؛ تحلل، فهي من الثلاثة، أو رمى فقط تحلل على الأصح؛ لأنَّ الرمي هو مناط التَّحلل الأول -رمي الجمرة يوم العيد- لكن إذا أضاف إليها الحلق أو التَّقصير أو الطّواف كان أكمل وأحوط؛ خروجًا من ...
الجواب:
الواجب بعد الطواف والسعي أن تحلق أو تُقصّر، ما يكفي شعرات، الواجب أن تُقصّر من جميع شعرك، ما هو شعرات، والحلق يبقى للحجِّ إن شاء الله، لكن تُعيد إذا كانت ما أخذت إلا شعرات، تلبس ملابس الإحرام وتُعيد التقصير كاملًا، وهكذا ينبغي في الحجِّ إذا ...
الجواب:
يُقَصِّر في بلده إذا كان جاهلًا أو ناسيًا، وليس عليه شيء، يُقَصِّر في بلده أو يحلق، والحمد لله.
س: ما عليه كفَّارة؟
ج: ما عليه شيء إذا كان ناسيًا أو جاهلًا، أما إن كان عالمًا ويفهم وتساهل ولم يفت عليه...
س: لعله كان ناسيًا؟
ج: الناسي ما عليه شيء، ...
الجواب:
الأكثرون على أنه يضيف إليها ثانية، بعض أهل العلم يبيح بالرمي وحده، ولكن الأحوط أن يضيف إليه الحلق، أو التقصير، أو الطواف، اثنين من ثلاث.
س: لو تحلل بالرمي فقط لا حرج؟
الشيخ: محل شبهة.
س: إذا وقع ؟
الشيخ: الظاهر لا حرج إن شاء الله؛ لأن القول بهذا ...
الجواب:
الظاهر لا عليها شيء: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] لكن عليها متى ذكرت أن تقصّر.
الجواب:
حجه باقٍ إن كان قبل التَّحلل الأول، وقد رمى الجمرة، لكن عليه فدية.
س: قبل الإفاضة؟
ج: ولو، إن كان قد رمى وحلق وتحلل التَّحلل الأول فحجه صحيح، إنما يفسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول، يعني وطأ بعرفة أو بعد عرفة لكن قبل أن يطوف، قبل أن يرمي، قبل ...
الجواب:
رُوي عن ابن عباسٍ أنه يُحرم من الحلِّ، والأقرب والله أعلم أنه لا يلزمه؛ لأنَّ الحجَّ قد حصل، والعمرة قد حصلت، والإحرام قد حصل، فيلزمه التكميل فقط، يُكمل ويلزمه الدم، وإن خرج للحلِّ وأحرم من جديدٍ من باب الخروج من الخلاف فلا بأس.
س: فتوى ابن ...
الجواب:
التَّحلل الأول بالرمي عند جمعٍ من أهل العلم، وهو قوي؛ لأنه جاء في حديث ابن عباسٍ، وجاء في حديث أم سلمة أيضًا.
س: ما فيه انقطاع؟
ج: حديث: إذا رميتُم وحلقتُم .. فيه بعض الضعف، وفعل النبي ﷺ إنما طيَّبته عائشةُ بعد الرمي، فإنه بعدما رمى أمر الحلاقَ ...
الجواب:
ظاهره العموم، إلا إذا كانت العمرةُ قريبةً من الحجِّ فالسنة فيها التقصير؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر الصحابة أن يُقصروا، لما حلّوا في رابع ذي الحجة أمرهم أن يُقصروا، هذا هو الأفضل؛ حتى يبقى الحلقُ للحج، أما إذا قدموا عمرةً في رمضان أو في شوال فالحلق ...
الجواب:
لا، حتى يُقصر أو يحلق، لا بد من الثلاثة.
لا، الظاهر -والله أعلم- أنَّ الأفضل الحلق؛ لأنَّ الحلق يُزيل آثار الشعر؛ فيكون أكمل في العبادة، والتقصير أقل، وهو مجزئ، لكن من جهة الفضيلة الحلق أفضل.
س: لا يقع إلا بالموس؟
ج: نعم.
الجواب:
إذا كان ناسيًا: الصحيح لا عليه شيء رَبَنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال الله: قد فعلت، إن كان ناسيًا وهو صادق ليس عليه شيء، هذا هو الصواب.[1]
المعاصي تطفئ من القلب نار الغيرة 02