حكم مَن جامع بعد التحلل الأول

السؤال:

مَن جامع بعد التَّحلل الأول هل يلزمه أن يُحرم من الحلِّ؟

الجواب:

رُوي عن ابن عباسٍ أنه يُحرم من الحلِّ، والأقرب والله أعلم أنه لا يلزمه؛ لأنَّ الحجَّ قد حصل، والعمرة قد حصلت، والإحرام قد حصل، فيلزمه التكميل فقط، يُكمل ويلزمه الدم، وإن خرج للحلِّ وأحرم من جديدٍ من باب الخروج من الخلاف فلا بأس.
س: فتوى ابن عباس في إيجاب البدنة بدون تفصيلٍ على مَن وقع على أهله وهو في منًى قبل أن يفيض؟
ج: ظاهره أنه يلزمه ....... ما دام ما تحلل التَّحلل الكامل، ولكن الأقرب والله أعلم التفصيل كما قاله جماعةٌ من أهل العلم، يحتاج إلى مزيد عنايةٍ في الدرس الآخر إن شاء الله، يحتاج إلى مزيد جمع كلام أهل العلم في هذا، ويكون التكميل في الدرس الآتي إن شاء الله.
س: فتوى عمر وعلي وأبي هريرة: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌّ قَابِلٌ وَالْهَدْيُ، قَالَ عَلِيٌّ: فَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ عَنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا؟
ج: هذا مجمل هنا، ما فيه بيان بدنة أو شاة، يحتاج إلى جمع ما جاء عن الصحابة
س: التَّفرق أحسن الله إليك؟
ج: من العقوبة؛ لئلا يقع منهما شيء، حتى لا تقع الكارثةُ مرةً أخرى.
س: التَّفرق على سبيل الاستحباب؟
ج: ظاهر الفتوى على سبيل الوجوب سدًّا للذريعة، وعقوبةً على ما جرى منهما سابقًا.

فتاوى ذات صلة