هل فضل الحلق على التقصير يشمل العمرة؟

السؤال:

الدَّعوة من النبي ﷺ للحالق يعمّ الحج والعمرة أو الحج فقط؟

الجواب:

ظاهره العموم، إلا إذا كانت العمرةُ قريبةً من الحجِّ فالسنة فيها التقصير؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر الصحابة أن يُقصروا، لما حلّوا في رابع ذي الحجة أمرهم أن يُقصروا، هذا هو الأفضل؛ حتى يبقى الحلقُ للحج، أما إذا قدموا عمرةً في رمضان أو في شوال فالحلق أفضل.
س: بعض الناس يأخذ شعرات من الرأس؟
ج: يعمُّه بالتقصير، الواجب التعميم، يعمُّه بالتقصير كما يعمُّه بالتَّحليق.

فتاوى ذات صلة