الجواب:
الذي أرى ترك ذلك؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن القراءة من المصحف تبطل الصلاة، فلا ينبغي لك ذلك، بل ينبغي أن تقرئي ما تيسر عن ظهر قلب في الفرائض، ولا تقرئي من المصحف؛ لأن هذا أخشع للقلب وأجمع للقلب على القراءة، فاقرئي ما تيسر في صلاتك؛ في الظهر، والعصر، ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما في صلاة التراويح والقيام، إذا قرأ من المصحف لا حرج في ذلك، والأفضل أن يرتب الآيات، ولا يخل بذلك، فإن قرأ بعض آيات في ركعة وآيات أخرى؛ لأنه ما يحفظ إلا ذلك، أو لأن قراءته لبعض الآيات غير مستقيمة، فيقرأ ...
الجواب:
نعم، البسملة ليست من الفاتحة آية مستقلة، يشرع المجيء بها عند قراءة الفاتحة وعند قراءة كل سورة من القرآن يقرأ في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة البراءة فليس أمامها بسملة، فإذا بدأ يبدأ بالتعوذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ، ...
الجواب:
كل ذلك لا بأس به، والحمد لله.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
لا ما يسجد، لو كررها ما في بأس، الحمد لله، قد ثبت أن النبي ﷺ كرر السورة في ركعتين، لا بأس، إذا قرأها في الأولى والثانية، ولو ساهيًا ما عليه سجود سهو؛ لأن هذا أمر مشروع.
المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ!
الجواب:
لا بأس بذلك أن تقرئي من سورة البقرة بعض الآيات أو سورة آل عمران أو غيرهما لا بأس بذلك بعد الفاتحة ولو أخطأت في بعض الآيات، نسيت بعض الآيات يكفي قراءة ما ذكرت منها وحفظت منها ولا حرج في ذلك.
وإن قرأت بالقصار من السور فحسن، ولكن الأمر في هذا واسع؛ ...
الجواب:
نعم، لا بأس، الله يقول: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ[المزمل:20] ، تقرأ ما تحفظ من الآيات أو السور في تهجدها، وفي فريضتها ونوافلها، الواجب الفاتحة، وما زاد على هذا فهو مستحب، الركن قراءة الفاتحة، أما ما زاد على ذلك من آيات أو سور كله مستحب، ...
الجواب:
هذا غير مشروع، المشروع بعد ولا الضالين أن يقول: آمين، أما قوله: اللهم اغفر لي ولوالدي، ما عليه دليل، ليس بمشروع ولكن بعد قول الإمام ولا الضالين يقول المأموم: آمين، هذا المشروع للمأموم.
المقدم: حفظكم الله.
الجواب:
لا، المشروع أن تفتح عليه، ولو قال: لا تفتح علي، إذا غلط يفتح عليه؛ حتى يعلم المصلون الآية التي ترك، والحرف الذي ترك، فالفتح عليه من باب التعاون على البر والتقوى، ولا ينبغي له أن يكره ذلك، بل ينبغي له أن يشكرك.
الجواب:
الفاتحة تكفي، ولكن إذا تيسر له قراءة الزيادة عليها فلا بأس؛ لأنها أول صلاته، المسبوق هي أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فإذا كان الإمام تأخر بعد الفاتحة وقرأت فهذا أفضل؛ لأنها أول صلاتك، فإن لم يتيسر كفت الفاتحة والحمد لله، ثم تقضي ما فاتك. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية.
أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله ...
الجواب:
مراده ﷺ الحث على التخفيف إذا كان إمامًا يصلي بالناس؛ لقوله ﷺ: أيكم أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء[1] وكان ﷺ أخف الناس صلاة في تمام، كما قال أنس : ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف ...
الجواب:
عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة، ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وعلى المأموم متابعته. وبالله التوفيق[1].
نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 327. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/13).
الجواب:
ليس عليه سجود سهو إذا غلط في القراءة إذا كان ذلك في غير الفاتحة، أما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل[1].
نشر في مجلة الدعوة العدد 1692 في 5/ 2/ 1420هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/17).
الجواب:
إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو، أما إذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة.
أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة؛ من الدعاء وقول سبحان ربي ...