حكم الزيادة على الفاتحة للمسبوق الذي أدرك الثالثة أو الرابعة

السؤال:

يقول: إذا دخل المصلي صلاة الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل عليه أن يقرأ فيهما عدا سورة الفاتحة؟

الجواب:

الفاتحة تكفي، ولكن إذا تيسر له قراءة الزيادة عليها فلا بأس؛ لأنها أول صلاته، المسبوق هي أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فإذا كان الإمام تأخر بعد الفاتحة وقرأت فهذا أفضل؛ لأنها أول صلاتك، فإن لم يتيسر كفت الفاتحة والحمد لله، ثم تقضي ما فاتك. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة