الجواب:
القراءة تكون بتحريك اللسان، القراءة بدون تحريك اللسان ما هي بقراءة، هذا تأمل بقلب بتفكير، القراءة هي التي يكون معها حركة اللسان، يسمع قراءة يسمع، إذا كان يسمع، يسمع قراءته وتسبيحه وتهليله ونحو ذلك، هذه القراءة، أما كونه في قلبه فقط ما يسمى ...
الجواب:
لا حرج فيها، ما دام أتيت بالفاتحة ولو تأخرت، لو نسيت وقدمت قراءة السورة على الفاتحة، ثم قرأت الفاتحة، الحمد لله المقصود حصل، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
المسألة فيها خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام قراءة للمأموم، ويكفي، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة، ولا غيرها، ويكفيه قراءة الإمام.
والقول الثاني: إنه لابد من الفاتحة، وهذا هو الصواب؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ ...
الجواب:
يقرأ.
المقدم: يقرأ الفاتحة؟
الشيخ: إذا كان ما قرأها يقرؤها، ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ والإمام يقرأ الفاتحة، ثم ينصت؛ لأن الفاتحة واجبة عليه على الصحيح، يقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه ...
الجواب:
الواجب أن تقرأ في كل ركعة؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لا تقبل صلاة، لا يقرأ فيها بأم الكتاب ولأنه ﷺ كان يقرؤها في كل ركعة، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي.
والمأموم يقرؤها، ولو لم يسكت إمامه، ...
الجواب:
إذا كانت الفاتحة سليمة؛ فلا يلزمك إعادة ما زاد عليها، أما الفاتحة فلا بد أن تقرئيها قراءة صحيحة، ليس فيها لحن يحيل المعنى، أما اللحن الذي لا يحيل المعنى؛ فلا تلزم إعادتها، ويعفى عنه.
لو قرأت الحمدَ لله رب العالمين، أو الحمدِ لله رب العالمين ...
الجواب:
هذا ورد فيه حديث خاص عن النبي ﷺ أنه إذا قال القارئ: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى [القيامة:40] يقول: بلى، سبحانك فبلى فإنه مشروع، ولا بأس، يقوله الإمام، والمأموم، والمنفرد، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا يخل بالصلاة، ولكن تركت الأفضل، وتركت السنة، وليس عليك سجود سهو، وإن سجدت؛ فحسن، نعم. إذا كنت تركته سهوًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس عليك سجود سهو، ولكن ترك ذلك أفضل، ترك القراءة أفضل، ومن قرأ فلا حرج، قد ثبت من حديث أبي سعيد ما يدل على أن النبي ﷺ قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، وثبت عن الصديق أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: رَبَّنَا لا تُزِغْ ...
الجواب:
صلاة الضحى سرية، وهكذا الظهر والعصر كلها سرية، ولو جهرت المرأة، أو الرجل في صلاة الضحى لم يضر ذلك؛ لأن الجهر والإخفات سنة، ليس بمحرم، ولا واجب، فالجهر سنة، والإخفات سنة، فلو جهر في النهار، أو أسر في الليل؛ فصلاته صحيحة، لكنه خلاف السنة، فالسنة ...
الجواب:
نعم، ما يكون متكلما إلا إذا أسمع نفسه إذا كان يسمع، أما إذا كان عنده ثقل في السمع؛ يتكلم بقدر طاقته من غير أن يشوش على من حوله يعني: يتيقن أنه تلفظ، يتلفظ ما هو بالنية، لا بد يتلفظ باللسان، تلفظًا يسمع من المتكلم، يسمعه المتكلم من نفسه لو كان ...
الجواب:
ليس عليه سجود سهو؛ لأن هذه الزيادة إما أن تكون مشروعة، أو غير مشروعة، فإن كانت مشروعة كما في الركعة الأولى والثانية هذا أمر معلوم، لو نسيها ما عليه شيء، وإن كانت غير مشروعة في الثالثة والرابعة في العصر، وفي المغرب والعشاء؛ فالإتيان بها لا يضر، ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، والحمد لله، إذا كانت الفاتحة أديتها كما يجب؛ فالقراءة الزائدة على الفاتحة مستحبة، فإذا سقط منها آية، أو نسيتها؛ فلا حرج، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة:
من أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة، ولا يلزم المأموم القراءة مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية.
وقول ثان: أن على المأموم أن يقرأ مطلقًا في السرية والجهرية.
قول ثالث: أنه ...
الجواب:
إذا كان إمامًا، أو منفردًا تبطل ركعته، ويأتي بركعة بدلها، ويسجد للسهو، أما إذا كان مأمومًا؛ فإنه تسقط عنه، فإن الإمام يتحملها عنه إذا كان ناسيًا؛ لأن الرسول ﷺ لما أتى أبو بكرة، وركع دون الصف والإمام راكع، ثم دخل في الصف، لم يأمره النبي ﷺ ...