حكم من صلى ثم تبين له أنه على غير وضوء

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله (ح. ع. ع. الجهني)، أختنا تقول في أحد أسئلة لها: هل من صلى وهو يعتقد أنه على وضوء، ثم تبين له أنه صلى بدون وضوء، هل تصح صلاته؟ أم لابد عليه من الإعادة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لابد من القضاء، من صلى وهو يظن أنه على وضوء، ثم تبين له أنه ليس على وضوء؛ يعيد؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور وقوله -عليه الصلاة والسلام-: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هذا بإجماع المسلمين، هذا محل إجماع بين المسلمين أن الإنسان إذا صلى، ثم اتضح له أنه على غير وضوء؛ فإنه يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة.

بخلاف من صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يعلم إلا بعد الصلاة؛ هذا لا يعيد على الصحيح، لو صلى في ثوبه أو سراويله أو بشته أو شيء فيه نجاسة، لكن لم يعلم حتى فرغ؛ فالصواب: أن صلاته صحيحة، ولا تلزمه الإعادة، ولو كان يعلمها ثم نسيها. 

أما الذي صلى وهو محدث، يحسب أنه طاهر، ثم تبين له أنه محدث؛ هذا تلزمه الإعادة؛ لأن شرط الصلاة الطهارة، ولم يأت بذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة