حكم من كان يصلي على جنابة جهلاً منه

السؤال:

السائلة (ع. ن) من الرياض تقول: قضيتي الأولى ما يلي: تذكر بأنها شابة ومتزوجة، وعندها طفلين -تحمد الله على ذلك- تقول: المشكلة -يا سماحة الشيخ- هو أنني عندما كنت في الأيام الأولى من زواجي لم أكن أغتسل من الجنابة بسبب الجهل في ذلك؛ لأنني كنت أظن بأن الاغتسال خاص بالرجال فقط، دون النساء، وعندما علمت بأن المرأة يجب عليها الاغتسال؛ ندمت ندمًا كثيرًا على ما كان من جهلي، وأنا الآن لا أدري ما عدد الصلوات التي كنت أصليها، وأنا علي الجنابة، وقد جلست على تلك الفترة ما يقارب من شهرين تقريبًا، ماذا علي يا -سماحة الشيخ- تجاه تلك الصلوات؟ 

الجواب:

ليس عليك إلا التوبة، التوبة تجب ما قبلها، يقول النبي ﷺ: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها والحمد لله، وإن قضيت الصلوات بالظن؛ فهو طيب، وحسن؛ خروجًا من الخلاف، إن قضيت ما تظنين أنك صليتها، وعليك الجنابة؛ فهذا حسن؛ من باب الخروج من الخلاف، وإلا فأنت تنفعك التوبة، ويكفيك التوبة، والحمد لله؛ لأجل جهلك، وعدم عنايتك بالسؤال، فأنت قد فرطت، وأسأت؛ فعليك التوبة إلى الله، وترك الصلاة كفر، والكافر توبته تكفي، إذا تاب الكافر؛ ما عليه قضاء، نسأل الله السلامة، نعم، والذي يصلي وعليه جنابة حكمه حكم الذي ما يصلي، نسأل الله العافية، نعم.

المقدم: نسأل الله العافية. 

فتاوى ذات صلة